ولو بالتسامح.
والرابع انه يقول ان الشرط ان كان مما لا دخل له في مالية العوضين تجري أصالة الصحة فيه مثل علم المتبايعين بالعوضين فان العلم بهما لا دخل له في المالية فلو فرض جهلهما بهما أيضا تكون المالية بحالها واما ان كان له دخل في المالية مثل عدم كونهما خمرا أو خنزيرا فلا تجري أصالة الصحة فيه ان شك فيه وهذا الا دليل عليه بل ادعاء محض والحق انه لا فرق بينهما وتجري أصالة الصحة في جميع الصور من أنحاء الشك في المعاملات.
الأمر السادس
يظهر من الشيخ الأعظم في الفرائد في الأمر الثالث على حسب ترتيبه اختصاص جريان أصالة الصحة بصورة كون الأمر دائرا بين الصحة والفساد لا صورة دوران الأمر بين الصحة الفعلية والصحة التأهلية فان أصالة الصحة لا تجري ولا تثبت الصحة الفعلية.
فإذا شك في تحقق القبول بعد العلم بحصول الإيجاب من البائع فلا تقضى أصالة الصحة في الإيجاب بوجود القبول لأن القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب وكذا لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول لم يحكم بتحققه من حيث هذا الأصل وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح إحرازها بأصالة الصحة.
وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلى وطبعه مبنيا على الفساد بحيث يكون المصحح طارئا عليه كما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح لبيعه لأنه لو خلى وطبعه لا يجوز بيعه إلا بطرو مجوز وكذا الراهن إذا باع عين المرهونة وشك في إجازة المرتهن أو اذنه لذلك فان أصالة الصحة لا تثبت الاذن.
ولا يخفى ان مراده قده ليس عدم حجية هذا الأصل بالنسبة إلى ما ذكر من