الأمارة على الأصل يكون بالجمع العرفي ولكن مبناه غير تام عندنا لأنه خلاف ظاهر أدلة حجية الأمارات وظاهر تتميم الكشف بإلقاء احتمال الخلاف.
فتحصل ان الحاكم هو الشارح لموضوع المحكوم توسعة وتضييقا وحكومة الأمارات على الأصول لا إشكال فيها عندنا وفرقها مع التخصيص هو ان الحاكم هو شارح اللفظ والتخصيص يكون في الحكم بحكم العقل وعليه فحكومة الأدلة الثانوية مثل اللاضرر واللاحرج على الأدلة الأولية واضحة عندنا وعلى مبنى المحقق الخراسانيّ قده أيضا لأنه يقول الموضوع الضرري مثلا منفي بلحاظ حكمه فالوضوء الضرري عنده خارج موضوعا عن الوجوب ونحن نقول بنظر الأدلة الثانوية إلى الأدلة الأولية نظر الشارحية للموضوع فالوضوء الواجب لا يكون هو الوضوء الضرري.
واما على مبنى الشيخ الأعظم قده من ان المنفي هو الحكم يعنى الوضوء الضرري لا يكون له حكم الوجوب فيكون من باب التخصيص في الحكم هذا حال الحكومة.
اما الورود الّذي هو خارج عن بحث التعارض فهو يكون من جهة عدم الموضوع للمورود واقعا ببركة التعبد لا بالوجدان ففي المثال موضوع دليل البراءة هو عدم البيان والأمارات بيان فلا موضوع للأصل واقعا ببركة التعبد بمفاد الأمارة.
في التفصيل في مائز الحكومة والتخصيص
ثم لا بأس بذكر مائز الحكومة والتخصيص والجمع العرفي الّذي عليه المحقق الخراسانيّ قده هنا بعد الإشارة إليه فيما سبق فنقول المائز أمور.
الأول ما عرفت من ان الحكومة هي التوسعة والتضييق في الموضوع والتخصيص هو الخروج عن العموم في الحكم فقط.
الثاني تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان أضعف ظهورا من المحكوم بخلاف التخصيص فان تقديم الخاصّ على العام يكون بملاك أقوائية الظهور للخاص