الجامع وافراده فلو كان القيد قيدا للجامع فلا بد من القول به في قاعدة التجاوز والفراغ كلتيهما.
نعم لو كان القيد قيد الفرد يمكن ان يقال ان الطبيعي مطلق بحاله والمقيد انما هو بعض الافراد مثل الوضوء فان الدخول في غيره شرط في جريان قاعدة الفراغ بمقتضى رواية ابن أبي يعفور واما في غيره فلا دليل على شرطية الدخول في الغير.
ولكن قد عرفت ان وحدة القاعدتين خلاف التحقيق ولا دليل على شرطية الدخول في الغير في غير الوضوء في قاعدة الفراغ وفي قاعدة التجاوز يكون الدخول في الغير من مقوماته ولا يكون قيدا شرعيا تعبديا ولا مجال لإطلاق القاعدة بعد اعتبار هذا القيد العقلي لأن ما لا بد منه لا يمكن أخذ الإطلاق بالنسبة إليه بل لا بد من التقييد.
الأمر الثالث
في ان الدخول في الغير إذا كان شرطا هل يكون الشرط في هذا الغير كونه مما رتب شرعا مثل الترتيب بين الركوع والسجود أو يكفي مطلق الغير.
قال الشيخ الأعظم قده في الفرائد في الموضع الثالث ان الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر ان شك في الركوع بعد ما سجد وان شك في السجود بعد ما قام فليمض بملاحظة التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
فالدخول في الغير الّذي بينه الشارع شرط لا الدخول في كل ما كان مترتبا من الأفعال والمؤيد هو انه لو كان الدخول في مطلق الغير كافيا لكان الأقرب إلى الركوع هو الهوى إلى السجود فحيث لم يعتن الشارع به وجعل المدار على الدخول في السجود نفهم ان الترتب هكذا هو الشرط في الدخول في الغير وهكذا النهوض