في ضابطة التزاحم والتعارض عند النائيني قده
ثم العمدة في المقام التعرض لكلام شيخنا النائيني قده في ضابطة التزاحم والتعارض وحاصله هو ان ملاك التعارض هو عدم وجود الخطاب والملاك الا للواحد ففي مقام الامتثال اما ان يكون الملاك لوجوب الصلاة في الجمعة مع عدم الملاك للظهر أو الملاك لتركها فيها مثلا ووجود الملاك لصلاة الظهر فيها فقط وفي مقام الإرادة والحب والإنشاء أيضا كذلك فالمراد والمحبوب والمنشأ واحد فقط اما الفعل أو الترك.
واما الملاك في باب التزاحم فهو عدم قدرة العبد على الامتثال بالنسبة إلى المتزاحمين في مقام الامتثال فقط واما في مقام الجعل الإنشائي والإرادة والحب والملاك فلا إشكال في الحكمين ولا تزاحم.
فيمكن إنشاء الخطابين على إنقاذ هذا الغريق وذلك ولو لم يقدر المكلف الأعلى امتثال أحد الخطابين في مقام الامتثال ففي هذا المقام يقيد إطلاق الخطاب في أحدهما بعدم الإتيان بالآخر وهذا هو الفارق بين التزاحم والتعارض.
والحاصل يكون التمانع في التعارض في جميع مراتب التكليف وفي التزاحم في مرتبة الامتثال فقط لعدم القدرة على الجمع عقلا أو لقيام الدليل من الخارج على عدم وجوب الجمع بينهما كما في بعض فروع زكاة المواشي كما لو كان المكلف مالكا لخمس وعشرين من الإبل في ستة أشهر ثم ملك واحدا آخر من الإبل وصارت ستة وعشرين فمقتضى أدلة الزكاة هو وجوب خمس شياة عند انقضاء حول الخمس والعشرين ووجوب بنت مخاض عند انقضاء حول الستة والعشرين.
ولكن قام الدليل على ان المال لا يزكى في عام واحد مرتين فيقع التزاحم بين الحكمين لأنه لا بد من سقوط ستة أشهر اما من حول الخمس والعشرين واما من حول الستة والعشرين فانه لو لا السقوط وبقاء كل حول منهما على حاله يلزم تزكية المال