لا يكون له أخذ فدك منها عليهاالسلام هذا حاصل ما أفاده قده.
ولكن يرد على مبناه في تبادل الأموال بأن الإضافة مما هو قائم بالطرفين ومن المعاني الحرفية فكيف يمكن بقاء الإضافة مع التبديل في طرفها الّذي هو المالك أو المال حتى ينتج في المقام ما قال قده وكيف كان فلا تصل النوبة إلى هذا الجواب مع ما مر من إنكار أصل الانقلاب في جميع المقامات وعدم كون الإقرار للمدعى هنا وساير ما ذكرناه والحاصل من الجميع عدم ورود هذا الإشكال على احتجاج أمير المؤمنين عليهالسلام
بقي في المقام أمر
وهو ان اليد هل هي حجة في صورة كون الشاك في الملكية غير صاحبها أو تشمل حتى صورة كون الشاك نفس صاحب اليد فيه خلاف فإذا كان شكه من حيث كون ما في داره أو صندوقه له أو لغيره يتمسك بيده على الملكية على فرض التعميم ولا يتمسك بها على فرض كونها حجة في خصوص غير صاحب اليد.
فنقول اما ان يكون السند لحجية اليد الاخبار أو بناء العقلاء أو الإجماع وعلى التقادير اما ان تكون حجة من باب الأمارية أو حجة من باب الأصلية.
فعلى فرض كونه الاخبار فلا بد من النّظر إليها وتقريب الاستدلال ليتضح المرام.
فمنها موثقة يونس بن يعقوب وقد مرت عند ذكر الاخبار وفي ذيلها من استولى على شيء منه فهو له وتقريب الاستدلال بإطلاق الاستيلاء فانه يشمل يد الشخص نفسه ويده بالنسبة إلى غيره.
والجواب عنه ان الخبر يكون في حكم الزوجين وكون يد كل واحد منهما حجة على الآخر الّذي ادعى المال لا حجة على نفسه.
وقد أجيب عن الإشكال بان الرواية وردت في خصوص الزوجين وأنتم لا تعتنون