المخصص لو كان الخاصّ مخصصا وعدم وجوبه لكونه ناسخا والنسخ نادر فلا يجب الفحص عنه.
ولكن هذا أيضا لا يتم لأن كل خاص إذا فرض كونه ناسخا لا يكون نادرا حتى لا يجب الفحص عنه فانه حينئذ يرجع كل تخصيص إلى النسخ فتحصل انه لا ثمرة من بين الصور الا في صورة كون الخاصّ مقدما وكون العام مؤخرا واحتملنا التخصيص للعام به أو نسخ العام لحكمه.
ثم انه قد ظهر من جميع ما تقدم حكم ما ورد من الروايات النبوية وما ورد من المخصصات العسكرية فانه من الممكن ان تكون المصلحة في إبراز العموم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم صارت المصلحة في الإبراز بعد زمان ومن الممكن ان يكون من باب التخصيص أيضا ويكون ما ورد من الروايات العامية الصادرة في المخصصات شاهدا على ان المخصص قد خفي بدس الدساسين.
واما أصل النسخ فقد مر انه في زمان الأئمة عليهمالسلام ممكن لعلمهم بانتهاء أمد الحكم ولا يكون الخاصّ المتأخر موجبا لتأخير البيان عن وقت الحاجة واما في مقام الإثبات فقد اختار الشيخ الأعظم تقديم التخصيص على النسخ ونحن لا مرجح لنا لأحدهما فانهما متساويان بحسب الدليل.
الجهة السادسة
في التعارض بين الأكثر من الدليلين
مثل ان تكون الأدلة المتعارضة ثلاثة أو أزيد مع اختلاف النسبة بين العام والخاصّ والخاصّ والخاصّ من كونها عموما وخصوصا مطلقا أو عموما من وجه وتكون النسبة التباين فينبغي توضيح المقام ببيان كل صورة مع حكمها.
الصورة الأولى ان يكون لنا عام وخاصان مثل ما إذا قام دليل على وجوب إكرام النحويين ودليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيين منهم ودليل آخر