يعنى على فرض جريان الأصل في المسبب لعدم التوقف على استصحاب المسبب فهو مقدم.
والجواب عنه قده أولا هو عدم العلية بين الشكين كما مر لعدم كون الشك في المسبب علة للشك في السبب بل معلول لعلله تكوينا.
وثانيا لا طولية بين العنوانين في صقع الجعل فان موضوع استصحاب النجاسة والطهارة هو الشك وانما الطولية من جهة الوجود الخارجي بعد غسل الثوب بالماء فكلا الدليلين منطبقان وطولية الموضوع لا توجب طولية الحكم كما ان الاجتناب في ملاقى الشبهة المحصورة لازم عندنا مع طولية الموضوع وشمول الحكم بالاجتناب على جميع الافراد بنحو العرضية فلا ملازمة لطولية الموضوع مع طولية الحكم.
ثم وجود الأصل في السبب لا يوجب إعدام الموضوع للأصل في المسبب حتى يتوقف وجود الموضوع له على عدم جريانه في السبب لبقاء الشك مع جريانه أيضا فلا وجه لتقريب الحكومة بهذا النحو أيضا لبقاء المعارضة بين الأصلين فتحصل من جميع ما تقدم عدم صحة الحكومة وان اشتهرت.
في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي عندنا
والتحقيق هنا (١) هو ان نتمسك بذيل العرف في ذلك فنقول لا يذهب الذهن
__________________
(١) أقول حكم العرف أيضا لا يكون جزافا بل سره ما ذكره الاعلام من ان جريان الأصل في السبب يوجب إعدام الموضوع في المسبب بعد جعل الشارع سببية الماء لطهارة الثوب ويرى تطبيق دليل الاستصحاب في الفرد السببي مقدما على المسببي.
وكيف كان فالامر سهل بعد عدم الخلاف في التقديم للأصل السببي على المسببي.
نعم ان كان المراد بالفطرة هو سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء فهو دليل مستقل على التقديم كما تعرض له الشيخ قده في وجوه التقديم بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن لا من باب الاخبار.