ولا يعارض العام فيهما لأن المفروض انه خصص قبلا بهما فمن قال بصحة انقلاب النسبة يقول في المقام بالتعارض في مورد الاجتماع ولا بد له من مرجح أو مرجع ، فربما يتوهم ان المرجع هو العموم الفوق ولكنه ليس لنا عموم بعد التخصيص بالمنفصل لا ان العموم في روايتي الدرهم والدينار قد خصص بهما بنحو الاتصال والعام الّذي لا يتصل به الاستثناء أيضا يخصص بهما ، فما بقي شيء يكون مرجعا ولا مرجح أيضا فلا بد من القول بأصالة البراءة عن الضمان واما من لم يقل بانقلاب النسبة مثل صاحب المسالك فيخصص العام بكلا المخصصين فليس في العارية ضمان الا الذهب والفضة والدرهم والدينار.
وقال شيخنا النائيني قده بان الإنصاف هو تخصيص العموم الدال على عدم الضمان بمطلق الذهب والفضة وفاقا للمشهور لأن تخصيصهما بالدرهم والدينار يوجب الحمل على الفرد النادر لأن عارية الدرهم والدينار نادرة جدا وما هو الشائع من عارية الذهب والفضة هو الحلي فتخصيص عموم عدم الضمان هنا أولى من تقييد الذهب والفضة ولو قلنا بان تقييد الإطلاق في غير المقام مقدم على تخصيص العام في صورة الدوران بينهما ، وهذا الكلام منه قده يكون بعد تصويره العامين من وجه بنحو لا يخلو من تأمل ويرد عليه ان عارية الدرهم والدينار ليست نادرة لأنهما ربما يجعلان حليا مضافا بان الحمل على الفرد النادر يكون في صورة عدم تكفل نفس الدليل للصورة النادرة فإذا كان نفس الدليل حاكمة بالضمان في خصوص الدرهم والدينار فلا يضر قلة افراد هذا الدليل فلا إشكال من جهة الحمل على الفرد النادر بل لعدم تمامية انقلاب النسبة ولعدم دليل على حمل الخاصّ على الأخص فيخصص العام بهما ،