الجهة الرابعة
في ان التعارض بين الدليلين لا بد ان يكون في مورد واحد بحيث لا يمكن الجمع الدلالي سواء كان التعارض هو تنافي الدالين كما عن المحقق الخراسانيّ قده أو تنافي الحجتين كما نحن نقول به وأرجعنا إليه كلامه أو تنافي الدليلين كما عن الشيخ الأعظم قده ولذا قد خرج عن حكم المتعارضين موارد كالدليل الحاكم بالنسبة إلى الدليل المحكوم والوارد بالنسبة إلى المورود والعام والخاصّ والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر فان الجميع مشترك في وجود الجمع العرفي وعدم المعارضة بعد التعمق والتدبر.
ولكن لا بد من بيان خصوصية الموارد الخارجة عن حكم المتعارضين فلا يقال أي فرق بين الموارد بعد وجود الجمع العرفي بعد التدبر ووجود التنافي في بدو الأمر لأنا نقول البحث في خصوصية كل واحد منها من جهة الثمرة المترتبة عليه فان الثمرة بين كون أحد الدليلين مقدما على الآخر بالحكومة توسعة أو تضييقا في الموضوع وبين كونه مقدما بالتخصيص هي ان الحاكم مقدم على المحكوم وان كان أضعف ظهورا منه بخلاف العام والخاصّ فان تقديم الخاصّ على العام يكون من باب تقديم أقوى الظهورين على الآخر فربما يكون ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاصّ لإباء العام عن التخصيص وربما يكون بالعكس وهذه ثمرة مهمة بينهما.
فنقول قال الشيخ الأعظم في ضابطة الحكومة ان الحاكم لا بد ان يكون بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم وناظرا إليه ولذا لا بد ان يكون المحكوم مقدما عليه ليكون الحاكم ناظرا إليه وإلّا فلا يكون الموضوع لها متحققا ومثاله ما إذا أورد لا شك لكثير الشك بعد ما ورد من شك بين الثلاث والأربع بني على الأربع فموضوع دليل البناء على الأربع هو الشك والحاكم ينفى الموضوع من جهة نفيه الشك فيكون شارحا لدليل البناء على الأربع وناظرا إليه بالتصرف في موضوعه لا من جهة