إلى دليل كما يكون الدليل الخاصّ في طهارة الحديد.
واما ان يكونا من باب الحرج الشخصي والعسر كذلك ومن المعلوم ان الحكم في مورده مخصوص بمورده ولا يمكن الحكم العام لجميع الموارد والمفروض في المقام هو القول بأصالة الصحة في جميع الموارد فالحق عدم تمامية هذا الدليل أيضا فتحصل ان بناء العقلاء مع إمضاء الشرع تام في الدلالة على حجية أصالة الصحة.
الأمر الثاني
في ان هذا الأصل هل يجري بالنسبة إلى عمل الغير فقط أو يجري بالنسبة إلى عمل نفس الشاك في صحة عمله.
فربما يقال بان الدليل الدال على أصالة الصحة ان كان بناء العقلاء والسيرة فلا يختص بعمل الغير.
وربما يقال ان قاعدة التجاوز والفراغ ان كانت مختصة بباب الصلاة والطهارة كما ورد في النص فلا بد في غيرها من جريان هذا الأصل واما على فرض التعميم لجميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات فلا احتياج إلى جريانه بل يلزم من جعله مع جعل قاعدة التجاوز والفراغ تعدد الجعل مع كون المجعول واحدا وهو البناء على صحة ما شك فيه.
والتحقيق عدم اختصاص القاعدتين بباب دون باب فلا نحتاج إلى إثبات حجية أصالة الصحة بالنسبة إلى عمل نفس الشاك نعم لو فرض وجودها أيضا لا يلزم ما ذكر من تعدد الجعل لمجعول واحد بل المجعول الواحد يكون له دليلان من الشرع وهما القاعدة وهذا الأصل ولا إشكال.