وفيه ان المطلق الّذي ثبت إطلاقه في مقام الظاهر يكون حاله بالنسبة إلى المصادفة وعدمها كذلك ولكن الّذي لا يكون تاما في مقام الظاهر أيضا لا يكون وجه للتمسك به.
فالحق ان القيود الّذي يكون في عهدة المولى بيانه يكون الإطلاق طاردا له واما ما كان من جهة حكم العقل كما في المقام وهو الشك في القدرة فلا يكون طرده في وسع الإطلاق فلا يكون كلام الشيخ قده تاما والطريق هو الوجه الأول الّذي مرّ.
بقي في المقام شيئان
الأول هو أن الخروج عن محل الابتلاء كما يكون بواسطة عدم القدرة التكوينية كما يكون أحد الإناءين المشكوك نجاسة أحدهما في أقصى بلاد الهند كذلك قال الشيخ والنائيني (١) بأنه يصدق بواسطة المنع الشرعي وخروج أحد الأطراف عن الابتلاء كذلك أي عادة بحيث لا يكون في معرض الابتلاء عرفا بمثل الشراء والعارية بالنسبة إلى ما هو ملك الغير فإذا دار الأمر بين نجاسة أحد الكأسين الذين أحدهما ملك للغير لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا.
لأن الغير المقدور الشرعي يكون كغير المقدور التكويني بحسب العادة والنهي عن التصرف في إناء الغير الّذي لا يكون له سبيل إليه إلّا بنحو الغصب يكون مستهجنا وأصالة الطهارة في أحدهما لا يتعارض بأصالة الطهارة في الطرف الآخر أو يقال لا يكون العلم بالتكليف حاصلا في هذه الصورة.
وقد أجيب عنه بأن الوصول العادي إليه ولو من باب الغصب لو لم يكن يكون خارجا عن الابتلاء واما إذا كان الوصول العادي ممكنا لا يكون خارجا عن الابتلاء فللعلم الإجمالي التأثير لكن في مال الغير يكون النهي عن التصرف من جهتين جهة كونه غصبا وجهة كونه نجسا وهذا يكون عن الشيخ وشيخنا العراقي (قدهما).
__________________
(١) في الفوائد الجزء الرابع ص ٢٢ وفي الرسائل ص ٢٣٧ في التنبيه الثالث.