فصل في الاستدلال للأخباري
القائل بلزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية بالآيات وغيرها.
وقد استدل بوجوه : الأول بالآيات منها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقريبها بان يقال ان احتمال الحرمة يكون الوقوع فيه من الهلاكة وقد نهى الله تعالى عن الوقوع فيها فلا بد من الاحتياط لا من باب انه يفتى بالاحتياط بل من باب التوقف من حيث العمل فلا يقال عليه ان الإفتاء بالاحتياط قول بغير العلم وهو أيضا يكون هلاكة للنفس لأن الإفتاء كذلك أيضا هلاكة.
والجواب عنها ان هذه الآية يكون مفادها نظير قولهم بان دفع الضرر المحتمل واجب فلو كان ضرر يجب دفعه واما مع عدم إثباته فلا يجب دفعه كما مر.
والحاصل الاحتمالات في الأوامر الاحتياطية ثلاثة الأول ان يكون نفسيا الثاني ان يكون إرشاديا والثالث ان يكون طريقيا.
اما الأول فبيانه أن يقال عند احتمال الحرمة يتولد مصلحة توجب الأمر بالاحتياط ولكن لو كان في مورده واقع فهو المطلوب وإلّا فيكون المطلوب نفسه نظير ما قال الشيخ قده في دفع الضرر المحتمل فان القاعدة بنظره قده تكون قاعدة ظاهرية بعد عدم إحراز الواقع بمعنى كونه واجبا اما من باب المصلحة في نفسه أو من باب انه لو كان في مورده واقع يكون طريقا إلى دفع الضرر ولا يحتاج إلى وجود منجز قبله كما في موارد العلم الإجمالي.
والجواب (١) عنه أولا ان هذا التقريب غير صحيح لأن إثبات كون المورد تهلكة
__________________
(١) عدم صدق التهلكة هو المتعين وهو الأساس في المقام واما كون هذا مثل قاعدة دفع الضرر المحتمل ظاهريا فيرد عليه انه خلاف الظاهر.
وليته قال بهذا في رد النائيني (قده) للشيخ فانه أنكر كون القاعدة ظاهرية في مقابل الشيخ قده والأستاذ مد ظله قال ما كنا نترقب منه ذلك.