أقول الإشكال في المقام يكون من جهة ان المنجز لا ينجز كما إذا علمنا بنجاسة الكأس الأبيض أو الأسود ثم حصل علم آخر بنجاسة أحدهما أو ثالث مثل الأحمر فحينئذ يقال العلم الثاني لا يكون منجزا بالنسبة إلى الأحمر لأن المنجز بالعلم الإجمالي الأول لا يصير منجزا ثانيا والشبهة بالنسبة إلى الأحمر بدوية لعدم العدل له وعدم إحراز التكليف.
ففي المقام وان كان أحد الكأسين مال الغير ويكون النهي عن التصرف فيه قبل تحقق العلم منجزا ولكن لا يؤثر في عدم تنجيز العلم الإجمالي لأن النهي من جهة الغصب لا يكون مثل النهي عن جهة النجاسة ولا يكون قولهم المنجز لا ينجّز في لسان دليل ليؤخذ بظهوره ويقال بشموله للمقام بل يكون من باب لغوية الخطاب وهو يتحقق في صورة كون النهي عن شيء من جهة النجاسة مثلا ثم النهي عنه في هذه الجهة أيضا إذا لم يكن الاشتداد مثل ما إذا كان الشبهة في النجاسة من جهة الدم واما إذا كان إحداهما أقوى توجب تعدد الغسل والسابق يقتضى وحدته يمكن القول بالتنجيز أيضا مع اتحاد متعلق النهي وهو النجاسة.
فالحق في المقام يكون مع شيخنا العراقي في تصوير النهي من جهة الغصب ومن جهة النجاسة (١) فالعلم منجز ولا يكون ما في تقريرات شيخنا النائيني تاما والحاكم هو العقل وهو يحكم بتنجيز العلم هذا كله في صورة الخروج عن الابتلاء شرعا أو عادة.
__________________
(١) أقول فعلية النهي من جهة النجاسة تكون في صورة القول بالترتب في خصوص الغصب في النجاسة بأن يقال علي فرض عصيان امر الأهم فنهى المهم أيضا موجود في مثال الغصب واما مع عدم العصيان فحيث أن امر الأهم موجود ويكون الشخص ممن يطيع يكون النهي عنه ثانيا لغوا لأنه يحسب خارجا عن الابتلاء.
نظير ما كان العلم الإجمالي بجنابة أحد المشتركين في ثوب واحد فان الخروج عن الابتلاء من جهة الشخص الآخر مانع عن تنجيز العلم.