الإطلاق وعلى فرض القول بالتعارض والتساقط فتصل النوبة إلى الأصل فعنوان هذا يكون من هذه الجهة منوطا ببيان الأصل في المسألة.
واما ما أطال الشيخ قده من وجود العموم وعدمه في مورد المتعارضين وأن المرجع هو العموم أم لا فلا نطيل البحث فيه هنا لأنه مربوط بالبحث عن اخبار العلاج وسيأتي الكلام فيه.
ثم ينبغي التنبيه على أمور
الأول في الشك في مانعية شيء وقاطعيته أو في وجوده
اعلم انه (١) إذا شك في مانعية شيء كالقهقهة للصلاة أو قاطعيته كالحدث في الصلاة فهل يكون مرجعه إلى باب الشروط من حيث كونه من الأقل والأكثر في الشروط ويكون القول بالاحتياط أو البراءة حسب ما مر في باب الشك في شرطية شيء للمأمور به أو لا يرجع إليه فيه خلاف.
ربما يقال الشك في المانعية والقاطعية يرجع إلى الشك في كون عدم هذين أي المانع والقاطع شرطا للمأمور به أم لا فعلى القول بالاحتياط فيه يجب القول به هنا أيضا وإلّا فلا وهذا الكلام صدر عن بعض الأصوليين الّذي يكون من الفلاسفة أيضا
__________________
(١) أقول هذا الأمر لا يكون البحث عنه مستقلا في الرسائل والكفاية وتقريرات النائيني قده ولا في تقريرات العراقي على ما حكى الأستاذ عنه ولم تحضرني بل مما أفرده بالبحث شيخنا مد ظله لكثرة الفائدة ويوجد في مطاوي كلماتهم في حكم الزيادة العمدية ففي تقريرات النائيني في الجهة الثانية في مقام بيان حكم الزيادة الجزء الرابع ص ٧٨ و ٧٩ يوجد بعض الكلام وفي الرسائل في ص ٢٧٠ قد أشار إلى شرطية عدم المانع دون القاطع قبل تنبيهات الأمور المتعلقة بالجزء والشرط في ذيل القسم الثاني من الشك في قيدية شيء للمأمور به وشطر من الكلام في الفرق بين القاطع والمانع في طي المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا في ص ٢٧٤ بقوله وحاصل الفرق بينهما إلخ.