الغير والاستقلالية لازمها رؤية القطع نفسها واما ان يكون من جهة ان المصلحة لا يمكن ان يكون في القطع فقط على هذا الفرض فانه يكون لذي الطريق أيضا دخلا ما.
اما ان كان اشكاله من ناحية عدم جمع اللحاظين فمندفع لأن النّفس لا يقهر بعد رؤيتها القطع طريقا حتى لا يكون لها في لحاظ آخر ان تراه موضوعا فان موطن اللحاظين في النّفس متغاير ضرورة.
واما (١) ان كان من جهة المصلحة وانه لا يمكن ان يكون العلم الطريقي هو تمام الدخيل في الحكم وحيث ان متعلق العلم أيضا يكون له نحو دخل لا يمكن تمامية الموضوع فهو أيضا مندفع بأن العلم طريق بالنسبة إلى المعلوم وموضوع بالنسبة إلى الحكم الثاني والمتعلق يكون طرف إضافة فقط مثلا ان العلم بحرمة خمر يكون هو الدخيل في وجوب الصدقة وليس حرمة الخمر الا طرفا للإضافة وهذا الجواب حلّي.
واما الجواب النقضي فهو ان اشكاله (قده) حيث يكون عمدة توجهه إلى اجتماع اللحاظين الآلية والاستقلالية فهو يكون في صورة كون العلم الطريقي جزء الموضوع فانه أيضا لا بد ان يكون بنظر الجزئية للموضوع مستقلا وبالنظر إلى ذي الطريق آليا وحيث لم يشكل في هذا الّذي يكون الإشكال مشترك الورود بالنسبة إليه أيضا يجب ان لا يشكل في صورة كون العلم الطريقي تمام الموضوع.
فتحصل ان تصوير الأقسام بأجمعه لا إشكال فيه نعم أكثر ما في الأدلة الشرعية يكون العلم الطريقي اما المحض أو بنحو جزء الموضوع أو تمام الموضوع واما الوصفي بلحاظ انه صفة بين صفات النّفس فلا يكون منشأ أثر في الشرع أعني في لسان الأدلة.
الأمر الثالث : في قيام الأمارات والأصول مقام القطع
والأقوال هنا أربعة : الأول : قيام الأمارات والأصول مطلقا محرزة أو غيرها
__________________
(١) على ما فرض من المثال من ان القطع بحرمة خمر يكون موضوعا لوجوب التصديق لا القطع بحرمة الزنا مثلا فيكون لحرمة الخمر دخلا ما في الموضوع.