قاعدة الطهارة فيما له الحالة السابقة بلا معارض ضرورة أن الساقط فقط هو الاستصحاب بالتعارض لا القاعدة.
فعلى هذا يمكن القول بجريان الأصل وعدم لزوم الاجتناب عن هذا الطرف بخصوصه على القول بكون العلم مقتضيا.
وقد أجاب شيخنا النائيني قده عن هذا بأن الأصل بدون المعارض لا يكون في المقام لأنه لا يتصور وجود استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في شيء واحد لأن الجعل لغو فعلى هذا يكون أحدهما هو المجعول ويتساقطان بعد المعارضة ولا يبقى أصل آخر يقتضى الطهارة في أحدهما المعين هذا أولا.
وثانيا لو فرض وجود أصلين للطهارة في شيء واحد يكون ذلك لرفع التحير عن الشاك ويكفي في البناء العملي أحدهما وحيث أن البناء العملي واحد على أيّ تقدير فالأصلان كلاهما يسقطان بواسطة الأصل في الطرف الآخر فان البناء العملي على طهارة هذا ينافي البناء كذلك على طهارة الآخر فأين الأصل بلا معارض حتى يرد النقض.
والجواب عنه ان الأصلين في شيء واحد إذا كانا عرضيين يصح ما ذكره قده ولكن ليس كذلك فان استصحاب الطهارة مقدم على قاعدتها ونظره إلى الواقع والتنزيل منزلته بخلاف القاعدة فانها لا تكون محرزة للواقع بل وظيفة قررت للشاك في ظرف عدم الطريق إلى الواقع فالجعل في الرتبتين لا مانع منه.
واما لغوية الجعل فلا تلزم لأن اثره هو ما يظهر في المقام من أنه إذا سقط أحدهما بالتعارض يبقى الآخر وينتج الطهارة ولا يمكن إسقاطهما بالقاعدة في الآخر للطولية فلو لم يكن العلم علة تامة ما كان لنا مانع عن جريان الأصل في أحد الأطراف وقولهم بعدم جريانه كاشف عن العلية.
لا يقال لا نسلم الطولية في الأثر وهو الطهارة فان استصحاب الطهارة بعد جريانه ينتج الطهارة وقاعدة الطهارة أيضا ينتجها فيكون الطهارة المستفادة من الاستصحاب هي الحاصلة بالقاعدة وما مع المتأخر متأخر فيكون رتبة الطهارة المستفادة من الاستصحاب مع