هو الغسل مرتين لا يكون في وسع الحديث ان يقول المؤثر في الطهارة هو المرة الواحدة.
البحث في فقرة ما اضطروا إليه
اعلم ان الاضطرار على قسمين الأول ما يصل إلى حد الإلجاء بحيث يحكم العقل أيضا بعدم إمكان الترك بالنسبة إلى ما اضطر إليه والثاني ان لا يصل بحد الإلجاء بل يكون بحسب العرف من الموارد الاضطرارية وهذه الفقرة بالنسبة إلى الأول إرشاد لحكم العقل به أيضا وبالنسبة إلى الثاني حكم تعبدي إرفاقي من الشارع.
ثم البحث في هذه الفقرة في مقامات ثلاثة الأول الرفع بالنسبة إلى التكليفيات والثاني بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط والموانع والثالث بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة في المعاملات.
اما الأول فمثل الاضطرار بشرب الخمر من باب انه يكون دواء فانه يكون مرفوع الحرمة قطعا لأن حديث الرفع بالنسبة إلى هذه الفقرة يكون مخصصا للأحكام الأولية فان مفاده اختصاص الحكم بغير هذا المورد ولا يجيء الدور في ما لا يعلمون وفي نسيان الحكم على فرض التخصيص كذلك لأنه لا يرجع إلى أن يكون التكليف منوطا بالعلم به.
ولذا قيل بأن الوضوء إذا كان ضرريا يكون باطلا لأن دليله خصص واقعا بغير صورة الضرر كما في الحرج وان كان خلاف التحقيق عندنا لأنا نقول بأن الحديث بهذه الفقرة يكفى في كونه امتنانا رفعه للحكم الإلزامي فقط فانه إذا كان إلزام الوضوء الحرجي والضرري مرفوعا فيكون المكلف في وسع فان احتمل الضرر وتوضأ يكون صحيحا.
والفرق بين هذه الفقرة وفقرة النسيان والخطأ هو كون مورد الاضطرار تحت الاختيار بخلافهما فانه يمكن ان يكون الحكم من الشرع على تحمل المشقة ولكنه مرفوع ولكن الناسي والخاطي لا يمكن ان يكون مكلفا بالتكليف في هذا الحال