ففي المقام يكون فعلية عدم جواز الاستناد متوقفة على جريان الأصل.
واما ما قال من أن الأثر حاصل بالوجدان ففيه ان الاستصحاب دليله يكون عاما شاملا للمقام فيدور الأمر بين ان يقال لا تجري الأصل أصلا ويكون خروج المورد من باب التخصيص أو يقال يكون الاستصحاب جاريا ولكن حيث لا يكون له الأثر فلا يجري وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالتخصيص مقدم عليه.
واما الجواب الثاني عن الإشكال الثاني للمحقق الخراسانيّ (قده) وهو على فرض عدم كون الحجية حكما فيكون من الموضوعات ولها الأثر الشرعي فأجاب عنه (قده) هو أن الشك الّذي يكون موضوعا لجريان الأصل متأخر عن الواقع وعن الشك فيه وعدم جواز الاستناد متأخر عن جريان الأصل وحيث أن الأثر طولي ولا يكون رتبة القاعدة والأصل واحدة في الأثر لا يقدم الأصل على القاعدة لتقدم أثرها على الأصل على ان لسان الاستصحاب هو رفع الشك ولا لسان للوجدان في صورة الشك في الحجية بعدم الشك بل لازمه عدم الحجية والجواب عنه هو ما مر من دوران الأمر بين التخصيص والتخصص والتخصيص مقدم واما ما قال من أن أثر القاعدة والاستصحاب متفاوتان بقوله ان الأصل يكون ناظرا إلى الواقع في باب الطهارة والقاعدة ناظرة إلى الظاهر فكيف تصح الصلاة مع الطهارة بالماء الّذي جرت فيه القاعدة مع ان شرط الصلاة واقعي لا ظاهري وان كان الشرط أعم من الظاهري والواقعي فكيف يقولون بوجوب الإعادة عند كشف الخلاف فان مقتضى كون الشرط الظاهر هو كفايته وان انكشف الخلاف فالحق مع الخراسانيّ (قده) في تقريب جريان الأصل.
فتحصل ان كلّما شكّ في حجيته يكون مقتضى الأصل والقاعدة عدم الحجية ويجب ملاحظة الموارد التي خرجت عن هذا الأصل بالدليل.
في موارد الخروج عن أصالة عدم الحجية
وهي أمور ومنها الظهورات الأول : الظهورات التي وصلت من الشرع إلينا