تقريب الاستدلال لهذه الرواية هو انها لا تختص بالحكم الوضعي وهو الحكم بالحرمة الأبدية لمن زوج المرأة في عدتها فانه يكون مرفوعا في حال الجهل وكذلك الحكم التكليفي وهو حرمة تزويج من في العدة فان الملاك هو المعذورية وهي متحققة مع الجهل بالوضع أو بالتكليف.
وقد أشكل عليها أولا باختصاصها بالحكم الوضعي وهو الحرمة الأبدية لأن مورد الرواية يكون هو ذا.
والجواب عنه ان المعذورية أعم من كون الحكم تكليفيا أو وضعيا وثانيا بأن الغفلة تكون سببا لرفع الحكم لأنه لا معنى لعدم إمكان الاحتياط الا في مورد الغفلة واما من كان ملتفتا إلى شكه فيمكن له الاحتياط بترك ما شك في حرمته وهذا الإشكال لا محيص عنه فلا يكون دلالة هذا الحديث على المطلوب تامة فان المطلوب هو القول بالبراءة في صورة الشك في الحكم أو الموضوع.
في ما دل على حلية كل شيء حتى يعلم حرمته
ثم هنا طائفة من الاخبار نسميها اخبار الحلية وانها في الشبهات التحريمية منها رواية مسعدة بن صدقة كل شيء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه الحديث (١).
وقد ظن الشيخ الأنصاري قده بان كلمة بعينه في هذه الرواية وهي بدونها رواية مستقلة ولكن نحن لم نجد رواية بهذا المضمون بدون كلمة بعينه.
وتقريب الاستدلال لو لا هذا الذيل للمقام كان واضحا في الشبهات الموضوعية والحكمية واما بلحاظه فقيل انه يكون في الشبهات الموضوعية لأن ما يعلم أن عينه حرام هو الموضوع والحكم لا يكون عينا في الخارج.
وربما يتخيل ان الدلالة غير تامة حتى مع فرض الذيل لأن الشيء يكون هو ما في الخارج من الموضوع ولا يكون صادقا بالنسبة إلى ما لا يكون في الخارج ولا يتم
__________________
(١) في الوسائل ج ١٢ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.