في بيان استصحاب عدم الأكثر
ثم انه ربما (١) يتمسك لإثبات الأمن من العقاب باستصحاب عدم الزيادة بالعدم الأزلي أو قبل البلوغ أو قبل الوقت الحاكم على البراءة بأن يقال قبل وجود المكلف لم يكن هذا الجزء مجعولا فيستصحب عدمه أو يقال قبل بلوغه لم يكن مكلفا فبعده كذلك أو يقال في مثل الصلاة لم يكن مكلفا قبل الوقت فهكذا بعده.
وقد أشكل شيخنا النائيني قده في المقام بالإشكال المعروف في العدم الأزلي وهو أن العدم النعتيّ لا يكون في المقام ولا في ساير المقامات لعدم الحالة السابقة لعدم كون هذا الجزء له خصوصية في الأزل واستصحاب العدم وإثباته لهذا الخاصّ يكون مثبتا لأن من أثر العقلي للعدم المطلق عدم هذا فلذا لا يجري استصحاب العدم الأزلي في المقام وفي ساير المقامات وهذا الإشكال معروف بين القائلين بعدم جريانه ونحن لا نبحث عنه (٢) في المقام فكل من قال بجريانه فعليه مبناه وكل من قال بعدم جريانه أيضا فعليه.
ولكن في المقام خصيصة توجب القول بالجريان ولو لم يكن جاريا في ساير المقامات وهي انا لا نريد إثبات الحد للأقل بأصالة عدم جعل الجزء الزائد على ما هو التحقيق من أن لنا علما تفصيليا بوجوب الأقل والشك يكون في حده فإذا فرض ان الأقل خمسة اجزاء وشك في أن هذا سادس أم لا نريد بأصالة عدمه إثبات أن الواجب هو الخمسة التي لا سادس لها فاصل العدم بالنسبة إلى ذات الجزء المشكوك جار.
ولا يقال ان أصالة عدم الجعل لازمها العقلي عدم وجوب الجزء واللازم العقلي
__________________
(١) هذا البحث في الفوائد عن النائيني قده عند قوله دفع وهم في ص ٥٩ الجزء الرابع ولم يكن في ذيل البحث في الفصل الرابع عنده الّذي كان محل البحث هنا فلا تغفل موضعه.
(٢) فلتفصيله فارجع إلى الفوائد تقريرات النائيني قده ص ٥٩ و ٦٠ ـ