كالشبهة البدوية.
وقد أجاب (١) عنه شيخنا النائيني قده بما حاصله أن الوقوع يكون أخصّ من الإمكان فكل مورد حصل الوقوع يكون الإمكان مسلما بخلاف العكس ونحن إذا رأينا الخطاب وإطلاقه نكشف بذلك الإطلاق في مقام الظاهر الإطلاق الواقعي وإلّا فلا يصح التمسك بالإطلاق في كل مورد ضرورة أنه يكون الشك في حقيقة الإطلاق واقعا إذا كان الشك في دخل قيد من القيود مع أنه يكشف عدم الدخل بنصّ الإطلاق فلا يتم كلام الخراسانيّ قده.
ثم انه قد وجه شيخنا الأستاذ العراقي كلامه بما يكون جوابا عن النائيني وهذا التوجيه بعينه هو إشكال شيخنا الحائري وحاصله ان لنا حكما ظاهريا يكون كاشفه الخطاب وظهوره وحكم واقعي وهو يكون دائرا مدار الإطلاق في الواقع وكشف الواقع وان كان بواسطة الإطلاق في الظاهر ولكن في صورة تمامية ظهور المطلق في إطلاقه في مقام الظاهر واما إذا كان الشك في هذا الظهور فلا يكون وجه للقول بالإطلاق في الواقع مستندا بهذا الظاهر ومراد الخراسانيّ قده هو عدم تمامية ظهور الخطاب في الظاهر للشك في القدرة التي تكون شرطا لصحته فلا يكون لنا إطلاق ليكشف منه الواقع لا أنه يكون لنا الإطلاق ومع ذلك لا يكشف منه الواقع فالواقع والظاهر كلاهما مشكوكان عنده قده وهو متين.
وقد يجاب بأن الحكم الظاهري يكون تابعا لبناء العقلاء على هذا الظهور وهو غير محرز حتى يتمسك بالإطلاق الّذي سنده غير محرز.
وأجيب عنه بأنه على فرض مصادفة الواقع يكون الإطلاق حكمه تنجيزيا وعلى فرض عدم المصادفة يكون معذرا فقط لأن الظهور لا يكون إلّا طريقا محضا إلى الواقع فحيث يكون احتمال المصادفة يتمسك بالإطلاق.
__________________
(١) في الفوائد بعد عنوان الكلام بدون ذكر كونه هذا عن الخراسانيّ بقوله ان قلت وأجاب بقوله قلت فلاحظ كلامه.