ويكون العقاب في صورة مخالفة الواقع لتركه على الوجهين.
المرحلة الثالثة في البحث عن حال تاركي طريقي
الاجتهاد والتقليد
من حيث العمل الّذي أتى به والبحث عن عقابه وصحة العمل مع ترك الفحص أو فساده فنقول لا شبهة في ان التارك كذلك إذا وافق عمله الواقع أو الأمارة أو الفتوى يكفى في عدم العقاب وصحة العمل إذا لم يوجد أمارة مخالفة أو فتوى كذلك على خلاف ما أخذه وعمل به بعد الالتفات.
لأنه من الواضح عدم حجية الأمارة ولا فتوى الفقيه الا من باب الطريقية والكاشفية عن الواقع فإذا وجد الواقع بدون الكشف الكذائي أو وافق العمل على طبقه لا وجه للعقاب وإلّا فيرجع إلى القول بالسببية في باب الأمارات وهو فاسد وكذلك لا يكون مصلحة من باب السلوك.
انما الكلام في الأخذ بالأمارة أو الفتوى من بدو الأمر ثم وجدان أمارة أو فتوى على الخلاف أو عدم الأخذ.
فتارة بهما ولكن طابق عمله بدون الأخذ لإحدى الأمارتين أو الفتويين مع تمام شرائط الحجية لهما فعلا فيحصل التعارض ففي صورة استناد عمله في الابتداء إلى إحداهما ثم ظهور المعارض فلا شبهة في انه طابق عمله مع الحجية التي صارت بالاخذ حجة له ويصح واما إذا لم يكن الاستناد إليهما من أول الأمر كما هو الفرض في تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد فهل يكون له الأخذ فعلا بما وافق عمله في السابق ليقال بصحة عمله أم لا فيه خلاف ومذهب الاعلام هو كفاية الأخذ بالموافق للتخيير.
وتارة مع عدم تمامية شرائط الحجية للسابق بأن وجد أمارة على الخلاف كرواية صحيحة مثلا وظهر ضعف الرواية السابقة أو تبدل رأي المجتهد لو كان فتوى من يجب تقليده فعلا مخالفا لفتوى من كان قبله حين العمل ففي هذه الصورة