الجهة الثانية في بطلان الصلاة بالزيادة لدليل خاص (١)
اعلم أنه وان لم يكن مقتضى القاعدة بطلان العمل بالزيادة ولكن في خصوص الصلاة وردت روايات تدل على بطلانها بالزيادة.
ويجب ملاحظة تلك الروايات مع حديث لا تعاد وهذه هي الجهة الثالثة على حسب ترتيب البحث في صدر المقال.
فنقول مستعينا بالله تعالى ان الروايات على طوائف أربعة الطائفة الأولى ما دل على أن الزيادة موجبة للإعادة مطلقا سواء كان عن سهو أو عمد بقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة (٢).
الطائفة الثانية ما دل على أن الزيادة السهوية توجب الإعادة بقوله عليه من استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته (٣) الطائفة الثالثة حديث لا تعاد (٤). والطائفة الرابعة ما دل على وجوب سجدة السهو عند الزيادة فيجب ملاحظة النسبة بين الطوائف ليظهر أن مقتضى الجمع هو بطلان العمل بالزيادة (٥) أم لا.
فنقول اما النسبة بين الطائفة الأولى وحديث لا تعاد تكون العموم من وجه لأن الأولى تكون في خصوص الزيادة مع الإطلاق من جهة العمد والسهو ولا تعاد يختص بصورة السهو مع العموم من جهة الزيادة والنقيصة بعقد المستثنى منه ومورد
__________________
(١) هذا البحث في الفقه في شرح العروة للحكيم قده ج ٧ في بحث الخلل مسألة ٢ طبع ٣ والرجوع إليه لا يخلو عن بسط في النّظر ومأخذ الروايات فارجع إليه ان شئت.
(٢) في الوسائل ج ٥ باب ١٩ من أبواب خلل الصلاة ح ١.
(٣) في الوسائل ج ٤ باب ١٤ من أبواب الركوع ح ١ وفي ج ٥ باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
(٤) في الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة ح ٥.
(٥) في الوسائل ج ٥ باب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.