إجمال حتى يسرى إلى العام كما في المقام لوجود القدر المتيقن فان مفهوم الخروج عن الابتلاء يكون له مراتب فان الخروج عنه بألفين من الفرسخ متيقن مثلا وبألف مشكوك فما هو المتيقن يكون خارجا عن تحت العام وما هو المشكوك يكون باقيا تحته للشك في زيادة التخصيص.
والجواب عنه قده أنه لا فرق بين المقام وصورة كون الخارج عن تحت العام عنوان واحد مثل الفسق ضرورة أنه لا يكون التمسك بأصالة العموم والإطلاق من باب التعبد المحض بل من باب بناء العقلاء وانعقاد الظهور ولا يكون عنوان الخارج عن الابتلاء الا مثل عنوان الفاسق الّذي يكون امره دائرا بين الوجود والعدم فإذا كان في المقام ما يحتمل كونه مخصصا أم لا يكون الشك في أن العام هل يشمل هذا المورد أم لا ولا ينعقد الظهور عند العقلاء.
وفرق بين الشك في أصل وجود المخصص أو في مخصصيّة الموجود فان الأول يكون الأصل عدمه واما الثاني فيمنع عن انعقاد الظهور عند العقلاء نظير صورة كون الشك في أصل وجود المانع عند الوضوء فان الأصل عدمه ووجود مانع مثل الخاتم يشك في مانعيته فانه يجب إحراز عدم المانعية فما يحتمل القرينية يكون مانعا عن التمسك بالعامّ فكيف فرق قده في المقام.
فتحصل ان التمسك بالعامّ يكون لخصوص كون المخصص منفصلا وعلى فرض اتصاله يسرى إجماله إليه.
وقد أشكل الخراسانيّ على الشيخ في الكفاية ص ٢٢٣ بما حاصله أن التمسك بالإطلاق يكون في صورة الشك في مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجديّة كما إذا شك في دخل قيد وعدمه فهو يطرد القيد ويقال انه لو كان دخيلا لكان اللازم ذكره في الخطاب وحيث لم يذكر لم يكن دخيلا واما إذا كان الشك في وجود ما هو معتبر في صحة الخطاب فلا يتمسك بالإطلاق ففي المقام يكون الشك في وجود القدرة حيث لا نعلم أن المورد الفلاني خارج عن الابتلاء أم لا بعد إحراز أن الخارج عنه يكون غير مكلف به فيكون الأصل هنا البراءة ولا يكون القول بالاحتياط الا