هذا ، ولكنّ الانصاف : أنّ موارد الحاجة
إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد
المشكوكة او خروجها وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ ،
كما في مثل ألفاظ الوطن
______________________________________________________
إلّا في النادر من
اللغات ، والانسداد في النادر لا يوجب الانسداد المطلق الّذي هو معيار حجّية الظنّ
المطلق.
(هذا ، ولكن الانصاف انّ) ما تقدّم من جوابنا على : «ولا يتوهم : انّ طرح قول اللغوي
، غير المفيد للعلم في الفاظ الكتاب والسنّة ، مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في
غالب الاحكام» إلى آخره ، ليس جوابا تاما ، بل التوهّم في محله.
لانّ (موارد) الانسداد و (الحاجة
إلى قول اللغويين أكثر من ان يحصى في تفاصيل المعاني) دخولا وخروجا من جهة الافراد المشكوكة(بحيث
يفهم دخول الأفراد المشكوكة ، أو خروجها) عن المعنى للالفاظ(وان
كان المعنى في الجملة معلوما ، من دون مراجعة قول اللغوي).
والحاصل : انّ
اللفظ وان كان معلوم المعنى في الجملة ، ولا نحتاج في معناه إلى قول اللغوي ، لكن
هناك الفاظ كثيرة لا نعلم معانيها على التفصيل ، بحيث نحرز دخول الافراد المشكوكة
في هذه المعاني أو خروجها عنها ، فنحتاج في تعيين حكمها إلى قول اللغوي.
(كما في مثل الفاظ : الوطن) الّذي يرتبط به حكم الصلاة والصوم ، فهل هو مختصّ بمسقط
رأس الانسان ، أو يدخل فيه الوطن الاقتصادي؟ وهل يخرج منه المسقط بعد الإعراض ، أو
لا يخرج بالإعراض ، فيكون الصلاة والصوم فيه تماما ـ مثلا ـ؟.