انسداد باب العلم في غالب مواردها ، فانّ الظاهر أنّ حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة ، كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها وغيرها ، انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيّات والشرعيّات.
______________________________________________________
وعليه : فحكمة اعتبارها هو : (انسداد باب العلم في غالب مواردها) أي : موارد الظنون (فانّ الظاهر : انّ حكمة اعتبار اكثر الظّنون الخاصّة ، كأصالة الحقيقة ـ المتقدّم ذكرها ـ وغيرها) كالظاهر ، وخبر الثقة ، والشهرة ، وفتوى المفتي ، والبيّنة ، وقول المرأة بالنسبة إلى انّها متزوجة أو ليست متزوجة ، أو حامل أو ليست بحامل ، أو انقضت عدّتها أو لم تنقض عدّتها ، وغير ذلك ، انّما هو لاجل (انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيّات والشرعيّات).
اما العرفيّات ، فكالمكاتبات ، والمكالمات ، والوصايا ، والأقارير ، والشهادات والاشارات ، وغيرها ، ممّا نرى انّ عرف العقلاء يحكمون بحجية الظن فيها ، وان تمكّنوا من العلم.
وأمّا الشرعيات : فمثل الفاظ القرآن الحكيم ، والاخبار المروية عنهم عليهمالسلام وكذا الموارد الّتي يعمل فيها بخبر الثقة ، حيث قال عليهالسلام : «والأشياء كلّها على ذلك حتّى تستبين أو تقوم به البيّنة» (١) ، إلى غيرها ، فانّ الشارع والعرف ، انّما يحكمون بكفاية الظنّ في هذه الامور ، من باب الحكمة لا من باب العلّة.
فاذا قال الشارع ـ مثلا : ـ «الماء اذا بلغ قدر كرّ فلا ينجّسه شيء» (٢) ، فالانفعال
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢ ح ١ وح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٩ ح ١٢.