الصفحه ٢٤١ : يضر بالاستدلال
للكليّة ؛ لما عرفت من الإجماع المركّب ، فمع فرض كونها ناظرة إلى التخيير بين
الخبرين
الصفحه ٢٥٩ : المطلقة إلى العموم من وجه ، ولو أخذ
أولا بجمع الاسترابادي وقيّد مطلقات التخيير بحق الله ؛ بمقتضى المقبولة
الصفحه ٥٨٣ : (٢) : وأمّا الخبر الموافق لأصل البراءة ، أو أصل العدم .. إلى
آخره ، ويظهر من بعض استدلالاتهم أنّ مفروض كلامهم
الصفحه ٤٩٧ :
الاستناد في اعتبار هذا المرجّح إلى عموم التعليل في قوله عليهالسلام «لا ريب فيه» ،
فإنّه يوجب الأخذ به من
الصفحه ٥٣٨ : الصدور ، والخبر من الأول كان شاملا للقطعيين والظنيين ،
فأرجع الإمام عليهالسلام إلى صفات الراوي ، وبعد
الصفحه ١٥٠ :
أريد التصرف فيه
احتاج إلى قرينة من الخارج ، والأصل عدمها .. انتهى.
هذا ؛ ولكن لا بدّ
في الأظهر
الصفحه ٤٠٣ : حاجة السائل خصوص ذلك المرجح ، خصوصا مع كونه الفرد الغالب مطلقا
أو بالنسبة إلى ذلك الزمان.
ومنها
: ما
الصفحه ٤٧٨ : هذا راجع إلى الترجيح الدلالي ؛ لأنّ المفروض
أنّ كلّا منهما ظاهر في مؤدّاه ، وليس أحدهما أقوى دلالة من
الصفحه ١٤١ : » (٥) ، وغير ذلك ممّا يظهر منه وجوب إرجاع بعض الأخبار إلى بعض
، مثل قوله عليهالسلام «إنّ أخبارنا يفسر
بعضها
الصفحه ٤٦٣ : .. إلى غير
ذلك ممّا ذكروه.
هذا ولعلّه إلى ما
ذكرنا من أنّ المدار على الظن النوعي دون مجرّد الاحتمال نظر
الصفحه ٤٨٣ : ؛ لأنّ النص مقدّم على
الظاهر ، ولا يرجع معهما إلى المرجّحات ، فلا وجه لما ذكره المحقق من المعارضة ،
ولا
الصفحه ١٧٠ :
: [يتعلق ببعض حالات الجمع]
لا فرق ـ حسبما
عرفت من بياناتنا ـ في الجمع وعدمه بين الظاهرين المحتاجين إلى
الصفحه ٤١٧ :
تلك العمومات ، مع
إنّك قد عرفت إمكان (١) كون المراد من المرفوعة الرجوع إلى الاحتياط لا جعله
الصفحه ٤٦٢ :
راجعة إلى المتن
بل إلى أمر خارج) (١) ؛ إلا أن يقال إنّ المخالفة وصف لمتن الخبر المخالف لكنّه
يرد
الصفحه ١٩١ :
أيضا بمعنى أنّ
الحجّة هو خبر العدل المعلوم ؛ فيجوز الرجوع إلى حكم مخالف لهما أو لا؟ وعلى
الثاني