الصفحه ٢٣٣ :
__________________
(١) أثبتنا هذا من
نسخة (د).
(٢) في نسخة (د) :
صورتي.
(٣) في نسخة الأصل
بعد هذه الكلمة كتب : ونسب إلى ابن
الصفحه ٣٨٠ : كان
اعتبار الظن المحض كونه طريقا موصلا إلى الواقع ووقع التعارض بين فردين منه وكان
أحدهما أقرب إلى
الصفحه ٢٦٠ : بالنسبة إلى مطلقات التخيير ، فلا مانع من تقديمها عليها
؛ انتهى.
أقول : في (١) كلامه أنظار لا بأس
الصفحه ٤٥٥ : ـ فهي مرجع لا مرجّح.
وبلحاظ آخر تنقسم
: إلى ما يرجع إلى السند ، وما يرجع إلى المتن بالمعنى الأعم من
الصفحه ٦٥ : نظره ، والمفروض تساوي المحكومات وأفراد الحاكم ،
فيكون كالنص في النظر إلى كل واحد منها ، إذ لو خرج واحد
الصفحه ٥٩٨ : أقوى من حيث بعض أفراده بالنسبة إلى مقابله ، فإذا فرضنا أنّ الأعدليّة
أقوى من الأفقهيّة ، ولو في خصوص
الصفحه ٥٠ : النظر عن الأمر فإنّه من باب التعارض ، ولا بدّ فيه من
الرجوع إلى قواعده ، فمع تقديم الأمر لأرجحيّة دليله
الصفحه ٣٧٨ : إثبات
كونه مرجوحا إلى دليل من عقل أو نقل ، ومعه لا حاجة إلى هذه القاعدة ، فالاستدلال
بها على الحكم
الصفحه ٥٠٠ : التقيّة ، ومن المعلوم
أنّ اعتبار هذه الغلبة يحتاج إلى تعبّد من الشارع ، فيكون الخبر بصدد إثبات الغلبة
الصفحه ٤٤٧ : يستفاد من التعليل المذكور التعدي إلى كل مزيّة ، وإن لم تفد الظن
الفعلي ، وأنت خبير بأنّ غلبة كون الحق في
الصفحه ٢١ : إلى مرجحات أحد التكليفين من أولويّة دفع المفسدة أو أولويّة مراعات
حقّ الناس أو نحو ذلك ، وإنّما قلنا
الصفحه ٣٣٥ : (٦) اشتهر من أنّ الأصل في الأدلّة عدم الحجيّة عند الشك فهو
إنّما يكون إذا لم يرجع الشك إلى الشك في وجود
الصفحه ٢٧٨ :
حجّة ، وفي أنّ
الأمر للوجوب ، وفي أنّ هذا خبر العادل وأنّه معارض له .. إلى غير ذلك من المبادي
الصفحه ٣٩٨ : إلى كذا» .. ونحو ذلك.
ودعوى أنّها أيضا تكاليف كما ترى ، فهي من قبيل قوله الماء طاهر وقوله (تعالى
الصفحه ٢٧٧ : الاستنابة في الحج.
وبالجملة ؛ كلّ حكم أصولي يرجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من
وظيفة المجتهد ، ولا يشترك