الصفحه ٨٦ : العلم عليه ،
وبين جعله بما هو مرآة للواقع منزلة العلم الطريقي ، ففي الأول يجري السؤال
والجواب ، وفي
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه
الصفحه ٨٠ : اعتبارها ، ولذا خصصنا مورد النقض بما كان
ناظرا إلى الواقع ، ولم يعتبر من حيث نظره ، والاستصحاب وإن أخذ الشك
الصفحه ٥٥٤ : أيضا حجّة كالخبر.
هذا ؛ مضافا إلى إمكان دعوى أنّ المعلوم بالإجمال ليس أزيد
ممّا هو موجود بأيدينا من
الصفحه ١٣٤ : الرجحان حجّة ،
نظير إثبات الزوجيّة التي هي معنى بسيط فيما إذا أقرّ بها الزوج وأنكرت المرأة ،
فإنّها ثابتة
الصفحه ١٤٦ :
إذا ساعدت (١) عليه قواعد اللفظ والعرف (٢) ، وهذا مع قطع النظر عن كونه أخذا بالمرجّحات السنديّة في
الصفحه ٣٣٧ :
له من تقديم
المظنون على غيره .. وهكذا بالنسبة إلى العمل بالخبر ؛ فإنّه من حيث إنّه مكلّف
بالواقع
الصفحه ١٤١ : المتعارضين ، وإن كانا
منهما في أول النظر.
ومن ذلك يظهر عدم
شمول الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات للمقام
الصفحه ٥٨٤ : ، ولعلّ نظر القائلين بتقديم الحاظر إلى قوله عليهالسلام «دع ما يريبك ..» (٧) وقوله عليهالسلام «ما اجتمع
الصفحه ٢١٧ : عدم المزيّة لأحدهما في نظره ، ويكون الاعتقاد طريقا إلى الواقع ؛ لا جزءا
للموضوع ، ويكون التعبير
الصفحه ٣٤٠ :
وبالتوقف على
الثاني (١) ، ولازمه الرجوع إلى الأصل الموافق إن كان ، ومع عدمه
فالتخيير بحكم العقل
الصفحه ٥٨ : بالنظر العمدي كالمثال المفروض أولا ،
وإمّا بالنظر القهري كالمثالين الأخيرين.
واعلم أنّ للشيخ
المحقق
الصفحه ٥٨٢ : ءة والاشتغال أو أصل العدم ، ودعوى أنّ الاحتياط خارج عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجا عن محط نظر
الصفحه ١٦٧ : ، مع قطع النظر عن قاعدة الجمع ، وعموم دليل السّند ؛ حتى
يدور الأمر بين الأخذ به والأخذ بالسّند الآخر
الصفحه ٣٣٦ : ، فإذا حكم بوجوب الصلاة إلى أربع جهات ـ مثلا ـ من
حيث إنّ إدراك الواقع واجب في نظره ، فمع التعذر يحكم