الصفحه ١٤٥ : والخاص من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجحات
الخارجيّة ، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من
الصفحه ٥٦٥ : كان نظره إلى أنّه قد لا يحصل
الظن الفعلي منه ، والمدار عليه ، ففيه أنّ جميع المرجّحات كذلك ، إذ قد لا
الصفحه ٤٩٩ : ، يعني أنّ قولي حاله كذا ؛ من
غير نظر إلى كونه قطعيا أو ظنيا.
ثمّ إنّ ما ذكره
من أنّ التسرية إلى الظنّي
الصفحه ١٠٨ : المانع عقلا إلى أنّه لا
يعقل جعل الشارع لكلا الدليلين واقعا ، وأنّ ما كان في نظر المجتهد كذلك يكشف عن
عدم
الصفحه ٣٦ :
خصوصيّات أفراد التساوي ، بل المعيار هو مطلقه من غير نظر إلى الخصوصيّات.
وربّما يعتذر عن
التعبير بالجمع
الصفحه ٣٧ : الترجيح أمرا واحدا أو متعددا لا مدخل
له بعد كون النظر إلى نفس الأسباب المتعددة ، والمفروض أنّ المراد من
الصفحه ١٠٦ : ء
المفيد للظن فعلا أو نوعا ، وقد يكون نفس الصفة من غير نظر إلى ما تفيده.
إذا عرفت ذلك
فنقول : لا يتصور
الصفحه ٤٠٨ : .
مدفوعة بإمكان أن يكون مقصودهما من التحكيم العمل بقولهما مطلقا ،
من غير نظر إلى اشتراط اتفاقهما ، ولا
الصفحه ١٩٣ :
متساويين بالنظر إلى دليل الاعتبار ، إلا أنّه يحتمل أن
الصفحه ٦٠ : الموارد لا جميعها ، فلا يتم في
الأدلّة الاجتهاديّة حيث إنّ نظرها ليس قصديا حتى يحتاج إلى منظور فعلا ، بل
الصفحه ١٧٨ : بهما ، وأمّا في التنزيل فلإمكان أن يكون نظر
الفقهاء إلى تساقط البيّنتين ، وكون التنصيف من باب عدم خروج
الصفحه ٨٢ : ء الفلاني حرام ، فلا نظر فيه إلى
نفي أحكام الشك.
فإن
قلت : معنى إلغاء
الاحتمال أزيد ممّا ذكرت ، إذ كما
الصفحه ٦١ : تكن
متحيرا ، ولا نظر فيه إلى الاستصحاب أو أصل البراءة التعبديين.
هذا مع أنّه يمكن
أن يقال ـ على فرض
الصفحه ٧٨ :
وأمارة (١) ، وإن لم يكن ناظرا إلى الواقع ، إذ يمكن أن يعتبر الشارع
ما لا نظر له إلى الواقع على
الصفحه ٥٥٨ : (٣) لا يلزم أن يكون في طول ما في العرض (٤) كما لا يخفى (٥).
فإن
قلت : لعلّ نظر الشيخ
إلى أنّ العام ليس