الصفحه ٤٦ : بالنسبة إلى ذلك وأمّا إذا قال
أنقذ الغريق فلا يمكن أن يقال إنّ مقتضى إطلاقه ثبوت الوجوب ولو مع العجز ، إلا
الصفحه ٥٢ : الموضوع الشك المقيّد بعدم
الدليل على الواقع.
الثاني : أن يكون الموضوع أمرا خاصا كما إذا جعلنا موضوع
الصفحه ٦١ : موقوفة على تعقل الأصول العقليّة ،
إذ معنى صدّق العادل احكم بثبوت ما أخبر به للواقع ، ولا تتوقف فيه ، ولا
الصفحه ٦٧ : إذا كان موضوع الأصل المشكوك بوصف أنّه مشكوك ، فقول
الشارع بوجوب تصديق العادل المخبر بأنّ الواقع كذا لا
الصفحه ٩٤ : الأقربيّة إلى الواقع أو غيره ، فمع وجود أحد (١) الأصول الشرعيّة ينعدم شرط حجيّة تلك الأمارة وذلك الظن ،
وليس
الصفحه ١٣١ : إمكان عدم إرادته (٣) من اللفظ واقعا ، وقطعيّة السند لا تقتضي أزيد من أنّ
الظاهر غير مراد ، وأمّا أنّ
الصفحه ٢٢٨ : ، فلا يستفاد من أخبار المقام أزيد
من أنّه لا يجوز العمل بأحد الخبرين بجعله مرآة الواقع وأنّ مؤداه حكم
الصفحه ٢٣٨ : ، وأمّا بناء على كون
موافقة أحد الخبرين للاحتياط مرجعا (٣) له فهي من أخبار التخيير ، غاية الأمر أنّها زادت
الصفحه ٢٩٣ :
ثمّ إنّ هذا كلّه
بناء على كون التخيير في المقام أخذيّا لا عمليّا ، وأمّا بناء على كونه عمليّا
فلا
الصفحه ٢٩٥ : الحرمة ، وأمّا في غيره كما في المعاملات أو في تعيين الواجب كالقصر
والإتمام فلا ، كما هو ظاهر.
قلت : قد
الصفحه ٣٠٣ : النظر عمّا ذكر ـ يمكن أن يقال : إنّه قاطع ببطلان عصره ؛
لأنّه إن كان الواجب في الواقع هو القصر مثلا
الصفحه ٣١٨ : ناظرا إلى تعيين الواقع أصلا ، فتدبّر وتأمّل في
الأطراف فإنّ المسألة غير معنونة ، وما ذكرت كان من بادي
الصفحه ٣٢١ : الانصراف إلى غيرها غير
مسموعة ، فالظاهر شمول أخبار التمييز لكل متعارضين تعلّقا بحكم الفروع.
وأمّا ما
الصفحه ٣٢٣ :
أولا : قد يكون
عدم التخيير الواقعي معلوما بل هو الغالب في موارد تعارض الأخبار.
وثانيا : إنّ
الصفحه ٣٥٢ : ممنوع .. بعد فرض خروج
صورة التعارض عن مورد الدليل ؛ لكونه مقيّدا بالإمكان وهذا واضح.
وأمّا ما ذكره من