الصفحه ٣٤٤ : المقام مجرّد الظن بالواقع من بعض الأسباب
التي لا دخل لها بقوّة الطريق لا اعتبار به.
وأمّا الحاصلة من
الصفحه ٤٠٤ : الجمع بين الأمرين بأن يقال
: أمّا الترجيح بغير هذه المرجّحات المنصوصة فهو منوط بالظن ، وأمّا هي فبأحد
الصفحه ٤٣٣ :
وأمّا ما ذكره من
عدم الاعتبار بالصفات من جهة كون الأخبار صحيحة ؛ ففيه أيضا أنّ مجرّد ذلك لا
يقتضي
الصفحه ٤٤٦ : (١) به من حيث إنّه جمع بين الأخبار ، ولو كان من الجمع
المقبول لم يحتج إلى ورود التعبد به (٢).
وأمّا ما
الصفحه ٤٩٤ : أنّي لا أدري يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما (٣) ، وحينئذ فنأخذ بالتعليل المذكور إمّا بظاهره من
الصفحه ٥٢٦ :
ولا يعارضه احتمال
التقيّة فيه دون الأول ؛ لأنّ الترجيح بهذا الاحتمال إمّا للنص أو للقاعدة ، أمّا
الصفحه ١٩ : ملاك التقديم والتأخير خصوصيّة الموضوع وعموميّته ، وكان الانقلاب في غيرها ،
وأمّا لو كان الملاك ما ذكر
الصفحه ٤٨ : لا يقولون بالفساد إلا حال العلم.
وأمّا حال الجهل
والنسيان فيحكمون بالصحّة (٣) ، ولو كان من باب
الصفحه ٥٤ : (١) أفرادها الحرجيّة فإنّ المتكلّم بهذا الكلام لا بدّ وأن
يكون ناظرا عمدا وقصدا إلى أدلّة تلك الأحكام.
وأمّا
الصفحه ٥٧ : لموضوعات
الأدلّة.
وأمّا مع المعارضة
والمنافاة فكما إذا فرضنا أنّه قال : إذا شككت في شروط الصلاة فعليك
الصفحه ٦٠ : الآخر أيضا.
وأمّا (١) العبارة الثانية فيشكل عليها أنّ ظاهرها اعتبار النظر
القصدي في الحكومة فإنّه
الصفحه ١٠١ : ، فانحصر الأمر في اعتباره في الإجماع ، ويتمّ البيان المذكور في دفع (١) المعارضة.
قلت : أمّا ما ذكره في
الصفحه ١٨٥ : الواقعيّة ، نمنع الإجمال فيما إذا كان المخصص منفصلا ، بل القدر المسلّم
من ذلك ما إذا كان متصلا ، حيث إنّه
الصفحه ١٩٥ :
باب الطريقيّة ، وأمّا على الموضوعيّة فلا يجري الترجيح بقوة المناط ، لعدم العلم
به ، وإمّا بتعدد الدليل
الصفحه ١٩٧ : ] ،
وأمّا في الصورة الثانية فلا يعلم أزيد من عدم إرادتهما معا ، ولا يكون قرينة على
الدخول على وجه عدم