الصفحه ٢٦٢ : إرشادي لتحصيل الواقع ، فإذا أمكن
إدراكه بالتوقف والاحتياط فلا بأس به ، ولذا نقول لو دلّ خبر بلا معارض على
الصفحه ٣٨٢ :
غرضه بإحراز
الواقع ؛ إذ (١) لا نسلم وجود المقتضي لإيجاب العمل بالراجح ؛ لأنّ تعلّق
الغرض بإدراك
الصفحه ٣٨٤ :
الصرفة أن يكون
الغرض متعلقا بإدراك الواقع ، ومعه فيجب الأخذ بالأرجح إلا لمانع وقد عرفت أنّ
لازم
الصفحه ٥٨٨ : من
الأحكام الواقعيّة ، فإنّ أصالة الحظر أو أصالة الإباحة ناظران إلى الواقع عندهم ،
كما يظهر من
الصفحه ٢٠٢ : لا يمكن إحراز المصلحة إلا
بالاطّلاع على جهات الواقع ، والعقل ليس محيطا بجهات الأحكام ؛ بل دعوى العكس
الصفحه ٢٧١ : أو لغيره ، وإن كان مختار
كلّ منهما.
ولو قيل هذه
الواقعة خلاف ما اختاره القاضي فهو نظير ما لو كان
الصفحه ٣٦٤ : هذه الصورة من باب أنّه دليل بحكم الشرع حيث علمنا
بالأخبار والإجماع أنّ الشارع جعل الحجّة إمّا خصوص
الصفحه ٣٦٦ :
ثانيا أنّه يجوز
الترك ؛ لأنّ القدر المسلّم المعلوم جواز أخذ الخبر الأرجح دليلا وتعيين الواقع به
الصفحه ٤٦٩ :
بدّ من النظر في المناط المستنبط من تلك الأخبار ، وتطبيق المنصوصات عليه ، وهو
دائر بين أمرين : إمّا
الصفحه ٥٧٣ :
دليل اجتهادي ناظر
إلى الواقع ، بل يمكن تقوية السند والدلالة أيضا إذا كانتا ظنيين ، وما ذكره من
الصفحه ٥٩٧ :
وقال في المرجّحات
الخارجيّة المضمونيّة الغير المستقلة بالاعتبار (١) :
وأمّا الترجيح من
حيث
الصفحه ١٠٨ : الخبر مع الإجماع المنقول ، وهما حجّتان في نظر المجتهد ، بمقتضى عموم
الأدلة ، وهذا واضح.
وأمّا إمكان
الصفحه ١١١ : القضيّة
الشخصيّة بأن يقول صدّق زيدا في قوله الفلاني وصدق عمرا كذلك ، وأمّا إذا كان بنحو
العموم على وجه
الصفحه ١٤٦ : قائل بمطلق الظن حتى في ظواهر
الألفاظ ، فلازمه ملاحظة جميع الجهات المقوّية للظن بالواقع من المرجحات
الصفحه ٢٣٩ : بيان حكم
الواقعة بعد كونه على وجه الاستحباب وعدم اعتبار نيّة الوجه ، والثاني بأنّ الخبر
الثاني لعلّه