الصفحه ٥٦٤ : يمكن أن لا
يراد منه بيان الحكم الواقعي (لمصلحة من المصالح كالتقيّة ، فيكون الكتاب مقويا
لدلالته على
الصفحه ٥٧٥ : الخبر.
وفيه : منع حصول
الظن من الأصل ، لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري ، أمّا الأول فلما عرفت
الصفحه ٦٠٨ : إنّما كان مماشاة ، وإلا فالمدار على ما ذكرنا.
هذا ؛ وأمّا ما ذكره الشيخ من تقديم المرجّحات المضمونيّة
الصفحه ٤٣٥ :
الثاني
: [أنّ المدار في الترجيح على الواقع]
لا إشكال في أنّ
المدار في المرجّحات المذكورة على
الصفحه ١٨٦ : بالعمومات في المقام من جهة توقف العقلاء فلا نقول بذلك في
مقامنا ، إذ هو خاص ، بما كان الحكم الواقعي ثابتا في
الصفحه ١٩٢ : يقال : إنّ الحجيّة من الأحكام الوضعيّة ، ومعناها جعل
الشيء طريقا موصلا إلى الواقع ، فالمجعول صفة
الصفحه ٣٧٥ : مقام العمل ، بل المتعيّن هو الرجوع إلى [الأصل](١) ؛ لأنّ حجيّته معلومة عندهم (٢) عند عدم الدليل ، وأمّا
الصفحه ٦٠٩ : الصدور ، ولا يجري فيه التقيّة ،
وأمّا تقديمه على سائر المضمونيّات ففيه منع ؛ بل الأمر بالعكس ، وذلك لأنّ
الصفحه ٨٩ :
[الوجه]
الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : أنّه من باب الورود :
إمّا بأن يقال :
إنّ
الصفحه ١٣٠ : المعنى التأويلي من حيث هو ، بل من جهة العلم
بالواقع ، وأمّا مع عدم العلم به بأن يكون ذلك المعنى متعينا في
الصفحه ٢٠١ : بوجود المناط في الأحكام والأسباب
الواقعيّة النفس الأمريّة ، وأمّا ما عداها من الأحكام الظاهريّة العذريّة
الصفحه ٢٦٣ :
من الخبرين يفيد
الواقع ويعينه ، وأنّ مفاده حكم الله الواقعي.
وأمّا بالنسبة إلى
المقام الثاني
الصفحه ٣٣٠ : الموضوعيّة.
أمّا على الثاني (١) فواضح ، وأمّا على الأول (٢) فلأنّ العرف يقدمون العمل بالطريقين على طريق
الصفحه ٥٥ :
سواء كان هناك
أصول عمليّة تعبديّة أو لا ، لكن بعد بيان أنّ (١) الواقع كذا وحكم الشارع بوجوب تصديق
الصفحه ٨٣ : ، ففي الثاني
لا إطلاق ؛ ألا ترى أنّه لو قال يحرم عليك كذا ، يؤخذ بإطلاقه ، وأمّا إذا أمر
بشيء قلنا إنّ