الصفحه ٣٦١ : الإرشاد إلى الواقع ، فلا فرق بين الاحتمالين (٢) في ذلك.
والحاصل : أنّ القدر المعلوم هو وجوب العمل بالخبر
الصفحه ٤٢٣ : وذلك البلد ، بناء على أنّ الوجه في الترجيح محبوبيّة مخالفتهم ،
لا التقيّة.
وأمّا الأعدليّة
وأخواتها
الصفحه ٤٤٢ : : إنّه يفهم من اعتبارهما
أنّ المدار على أقربيّة الواقع ، لا على خصوصيّتهما ، بخلاف سائر الصفات من
الصفحه ٤٥٦ : التقسيم مورد الرجحان فالأولى
(١) أن تقسّم إلى الصدوريّة والمضمونيّة بعد إسقاط الثالث ؛ لما عرفت.
وأمّا
الصفحه ٤٦٦ : قبيل الأول ، سواء حصل منها
الظنّ الفعلي أو لا.
هذا ؛ وأمّا لو
قلنا بحجيّة الخبر العادل مطلقا فالأمر
الصفحه ٤٧٥ : الشخصي ، وأنّ المرجّحات دائرة مداره أو لا؟ بل المدار على مجرد الأقربيّة
إلى الواقع حسبما اختاره الشيخ
الصفحه ٤٩٣ : ظهور الأخبار في التعبّديّة لا بدّ
إمّا من رفع اليد عن الحكم بالتعدي عن المنصوصات ، أو رفع اليد عن هذا
الصفحه ٥٠٦ :
كلامه بالصدق ، وأمّا بالنسبة إلى المعنى الذي أراده فحيث لم يرد تفهيمه لا يكون
استعمالا ، فلا يكون لفظه
الصفحه ٥٢٢ : مجرّد الاحتمال ؛ لكن يدفعه إطلاق الأخبار.
وأمّا على الثاني
: فيكفي موافقة الخبر لقول واحد منهم ، ولو
الصفحه ٥٢٥ : ، فهو إمّا صادر تقيّة أو
غيرها ؛ فتدبّر!.
الأمر
الخامس : [الموافقة والمخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار
الصفحه ٥٤٠ : الرواية ، وأمّا غيرها ممّا ليس منهيّا عنه بالخصوص ، فكذلك بناء
على المختار من التعدي عن المنصوصات من غير
الصفحه ٥٧٠ : .
وأمّا إذا قلنا
إنّه وإن كان على هذا التقدير دليلا اجتهاديّا ، إلا أنّه ليس في عرض سائر الأدلّة
الصفحه ٥٧٤ : :
إذا تعارض الخبران
فكلّ منهما يفيد الظن النوعي بأنّ الواقع كذا وإذا كان أحدهما موافقا للأصل فيكون
الأخذ
الصفحه ٥٩٨ : الصدوري حاكم على الجهتي ، وأمّا تقديمه المضموني على
الصدوري فمن جهة أنّه أقوى ، وكذا تقديم الكتاب على غيره
الصفحه ٢٧٣ : الاجتهاديّة إذا كانت مخالفة للواقع ؛
فإنّها أيضا لها شأنيّة في حدّ نفسها ، والمكلّف مكلّف بها قبل الاجتهاد