فبناء على التواتر
والحجيّة ، ولو لم نقل بالتواتر يكون مرجحا ، وبناء على عدم التواتر
أو عدم الحجيّة لا يكفي ، إذ ليس إلا الاحتمال ، نعم ؛ بناء على التعدي عن
المنصوصات أمكن الترجيح بمجرّد هذا الاحتمال.
الثامن
: [فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد الخبرين] إذا فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد
الخبرين ، إلا أنّه استشهد الإمام عليهالسلام في ذلك الخبر بالآية ، بحيث يظهر منه أنّه المراد ؛ ففي
كفايته للترجيح وجهان : أقواهما ذلك إذا كانت الآية قابلة للحمل على هذا المعنى ،
فتدبّر! ثمّ إذا كان أحد الخبرين موافقا لمعنى بطني للآية ، ففي تقديمه أيضا وجهان.
ومنها
: السنة ؛ والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة
الكتاب ؛ والكلام الكلام
حرفا بحرف ، إلا أنّ مذهب الأخباري والأصولي هنا لا يتفاوت ، وبحث جواز التخصيص
وعدمه أيضا ساقط ، إذ لا خلاف في جواز تخصيص السنّة بخبر الواحد إلا عن شاذ لا
يعبأ به ، وجميع صور تقديم الموافق من باب الترجيح حتى صورة
التباين ، إذ الخبر المخالف للسنّة ليس باطلا إلا إذا كانت السنّة قطعيّة السند
والدلالة ، ولا فرق في السنّة المرجّحة بين أن تكون قطعيّة أو ظنيّة ، منقولة بخبر
الواحد.
ومنها
: أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظنونة ، سواء كانت عامة أو خاصة ، حسبما مرّ في الكتاب ، ويدخل فيه ما إذا كان في أحد الطرفين
خبر واحد ، وفي الآخر خبران أو أكثر ، إذا اتفقا في اللفظ والمضمون ، أو في الثاني
فقط ، ولا إشكال في الترجيح به ، بل هو منصوص كما عرفت سابقا.
ومنها
: الشهرة والإجماع المنقول ؛ بناء على حجيّتها ، بل كلّ أمارة مستقلة معتبرة ، فإنّ الخبر الموافق لها مقدّم
على الآخر بلا إشكال.
ومنها
: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ، ما عدا الاحتياط ، فإنّه ليس من باب الظن قطعا ، لكنّ الترجيح بها على هذا
البناء مبني على المختار من أنّ
__________________