مدفوعة بأنّ مقتضى
العهد الذكري تخصيصه بخصوص المتعارضين ؛ إلا أنّا عمّمناه إلى الخبر الغير المعارض ؛
صونا للاستدلال عن اللغويّة ، وهذا المقدار يكفي للخروج عنها ، فلا حاجة إلى حكم
بإرادة مطلق المشهور ، وإن لم يكن معه خبر.
فإن
قلت : مقتضى القاعدة
عدم كون المورد مخصّصا ؛ فلا بدّ من الأخذ بعموم قوله «فإنّ المجمع عليه» والحكم
بأنّ الشهرة حجّة بعد إرادتها من لفظ المجمع عليه.
قلت : هذه القاعدة مشروطة بشرطين :
أحدهما : كون
الجواب ممّا يصح الابتداء به ؛ بأن لا يكون مرتبطا بالسؤال ، كما في قوله : ماء
البئر واسع ، بعد السؤال عن بئر الصاعة ، فإنّ هذا الجواب ممّا يمكن أن يكون كلاما
مستقلا.
والثاني : أن يكون
عموم الجواب وضعيّا لا حكميّا يضره احتمال العهد ، وفي المقام نقول : إنّ كلا
الشرطين مفقود ، إذ بملاحظة الفاء الرابطة لا يمكن أن يكون قوله عليهالسلام «فإنّ المجمع عليه»
كلاما مستقلا ، وأيضا عموم المفرد المحلّى باللام ليس وضعيّا ، بل من باب الحكمة ، فيضرّه احتمال العهد وهو الخبر المشهور.
ومن ذلك يظهر أنّه
لا يمكن الأخذ بعموم قوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر ..»
فإنّ عموم الموصول أيضا ليس وضعيّا ، فيضره احتمال العهد.
أقول : هذا الكلام مختل النظام :
أمّا أولا : فلأنّ
مورد المقبولة الخبران المعتبران في حدّ نفسهما ، بحيث لا مانع لهما إلا المعارضة
، فالخبر الغير المعتبر غير داخل فيها سواء كان له معارض أو لا ، فقوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر ..»
وارد على ما ذكر من الخبر المعتبر المعارض بمثله كما هو واضح ، ولا يمكن إرادة
الخبر الغير المعارض منه ـ سواء كان معتبرا أو لا ـ لقوله «ودع الشاذ النادر ..»
إذ المراد بالشاذ النادر المعارض الشاذ لا مطلقه ، وإلا لزم ترك
__________________