الصفحه ١٧٦ : أصالة البراءة وأصالة عدم وجوب العمل.
قلت : إنّه لاحظ النسبة بين نفس القاعدة والأخبار ، وجعلها
عموما
الصفحه ١٧٧ :
الأخبار لا نفسها
، وأمّا ما ذكره من المعارضة بين الطائفتين من الأخبار وأدلّة الأحكام ، فلا محصّل
الصفحه ١٧٩ : بالموضوعات ، إلا أن يقال : القدر المعلوم عدم جريانها في نفس الأحكام ،
وأمّا مقدّماتها فلا بأس بجريانها فيها
الصفحه ١٨٦ : حدّ نفسه ـ كما ذكرنا ـ لا
مثل عمومات دليل الحجيّة ، ولذا لا يقال بالتوقف في عمومات أدلّة الأصول مع
الصفحه ١٨٧ :
التناقض في نفس المجعول ، وعلى فرض جعل الحكم الوضعي وهو المثبتيّة لا يكون
التناقض في المجعول ، إذ هو ليس
الصفحه ١٨٩ : ، والفرق بينهما واضح ، إذ المجعول على الأول نفس التصديق ،
وعلى الثاني مؤدّيات الأخبار ، ويظهر الثمر فيما لو
الصفحه ١٩٢ : نواهي العمل بالظن ، فالشارع يجعله بمنزلة العلم في الكاشفيّة
الكافية ، فالخبر في حدّ نفسه ليس طريقا
الصفحه ٢٠١ : بوجود المناط في الأحكام والأسباب
الواقعيّة النفس الأمريّة ، وأمّا ما عداها من الأحكام الظاهريّة العذريّة
الصفحه ٢٠٢ : بوجود المناط في إنقاذ
الغريقين ، ولو لم يشملهما الدليل من جهة حكم العقل بوجوب حفظ النفس ، تخيّل أنّ
الصفحه ٢٠٣ : التعيين.
والرابع ؛ كما إذا
تعذر اختيار أحدهما لعارض ، وأمكن الجمع كما لو خاف على نفسه من أداء أحد
الصفحه ٢٠٥ :
لسان لها بالالتزام ، بيان ذلك : إنّ شرب التتن في نفسه قابل للأحكام الخمسة ، وله
في الواقع واحد منها
الصفحه ٢٠٧ : بطهارته ، وإن كان الأصلان متعارضين في نفس
الماءين ومتساقطين ، ولا يحكم بطهارة شيء منهما ، إذ طهارة المغسول
الصفحه ٢١٠ :
المقامات في تعيين
نفس الواقع ؛ لا في تعيين الأمارة إذا علم انحصار الحق فيها ، ولو من باب عدم وجود
الصفحه ٢٢١ :
__________________
(١) كما لو كان
أحدهما يأمر والآخر ينهى ، فجعل كل منهما يستلزم التكليف بالفعل وبالترك في نفس
الآن ، فهو
الصفحه ٢٢٣ : لا نزاع في مثل هذا ،
وإنّما الإشكال والنزاع في جعلهما في نفس الحكم الشرعي من غير فرق بين الحرمة