الصفحه ٧٧ : (٢) نذكر أمرين :
أحدهما : إنّ المعارضة البدويّة إنّما هي بين الأصول ونفس الأدلّة
، لا بينها وبين دليل
الصفحه ٧٩ : (٢) العمل ، وهو مرجع للعمل (٣) عند الشك ، ومؤدى الدليل نفس الواقع ، ولو بالجعل والتنزيل
، فهو مبين للواقع
الصفحه ٩٠ : التعميم والتخصيص نفس الدليل ، لا دليل الدليل ، وهذا إنّما يتم
إذا لم نجعل كلّ واحد من الاستصحابات ـ مثلا
الصفحه ١٠٩ : مؤدّاه واقعا ،
فهو عبارة أخرى عن بيان نفس الحكم ، وكونه حكما ظاهريا لا يجدي ؛ بعد كون اللسان
لسان بيان
الصفحه ١٥٤ : القطع بالصدور يصير قرينة لا بمعنى أنّ نفس القطع قرينة ، بل بمعنى أنّ الظاهر
المقطوع من حيث إنّه مقطوع
الصفحه ١٥٩ : وجود الخبر الظاهر في حدّ نفسه ، وإن
لم يعلم كونه صادرا فلا يتوقف على العلم بصدور أحد الخبرين ، وكونه
الصفحه ٢٥٤ : ؛ كخبر الحميري وخبر الصلاة في المحمل
، وإن أريد من عدم إمكان الاحتياط عدمه من حيث ملاحظة نفس الواقعة
الصفحه ٢٧١ : القاضي فتوى نفسه ..
فتأمّل!.
فإنّه (٢) مع صدق الترافع والتخاصم المدار على مذهب القاضي ، خصوصا
إذا كان
الصفحه ٢٧٢ : الواقعيّة
ثابتة في حدّ نفسها ، والمجتهد يبحث عنها فمرّة يصيب ومرّة يخطئ ، أو نقول : الحكم
الظاهري هو ما يحصل
الصفحه ٢٨٣ : المسألة الفرعيّة ، بل هو كذلك ،
إذ المفروض أنّ نفس العمل بالخبر مشتمل على مصلحة ، والمطلوب نفسي لا مقدمي
الصفحه ٣١٠ : الوجوب على
الآخر لا أنّه ينفي التكليف عن نفسه كما في الأصول ، فكلّ منهما بان على أنّ
الواقع هو الوجوب على
الصفحه ٣٤٣ :
وأمّا الظنون
الخارجيّة المطابقة لأحد الظاهرين بحيث لا يكون نفس اللفظ معها أظهر فلا عبرة بها
عندهم
الصفحه ٣٦٣ : أنّ هذا في حدّ نفسه واجب ، ولا نعلم أنّ الآخر أيضا واجب حتى يكون
الحكم من جهة المزاحمة هو التخيير أو
الصفحه ٣٨٠ : هذه من الواضحات (١). (٢)
ثمّ إنّه (٣) بعد العبارة السابقة أورد على نفسه سؤالا بقوله :
فإن قلت إذا
الصفحه ٤١٧ : المراد
الموافقة لظواهره ولا يضرّ اختلافهم فيها ؛ فإنّ المدار على فهم كل مجتهد بالنسبة
إلى نفسه ، فلو رأوا