الصفحه ٢٢٤ :
وبعبارة
أخرى : القربة لا تكون
إلا بعد الأمر ، والكلام بعد في وجوده ، ومطالبة الثمر في جعله.
فإن
الصفحه ٢٦١ :
من تقديمها في تمام مدلولها.
مدفوعة بأنّ ذلك مسلّم فيما إذا لم يكن هناك أظهريّة للعام ، وإلا
فيقدم
الصفحه ٣٠٢ :
على النشر ، وفي
يوم آخر الآخر في الواقعة الواحدة (١) ، وكذا في مسألة التقليد بناء على جواز العدول
الصفحه ٣٣١ :
ولا ينافي ذلك
وجوب كون الترجيح في المناط ، وأنّ الرجحان من جهة أخرى غير مثمر ؛ وذلك لما عرفت
من
الصفحه ٣٣٢ :
مختصا به.
أمّا في تعدد
العنوان فواضح ، وأمّا في غيره فلبناء العقلاء على ترجيحه وعدم جعله معارضا
الصفحه ٣٤٢ : هو ، بناء على التحقيق من بطلان القول بالترتب في مسألة الأهم وغير الأهم ،
وأمّا بناء عليه فالأمر في
الصفحه ٣٥٤ : الموضوعيّة يمكن الترجيح بالمزيّة تعبدا فيمكن الشك فيه ، وهذا واضح جدا.
ثمّ إنّ ما ذكره ـ
من أنّه مع الشك في
الصفحه ٣٧٦ : سواء
في جعلهما طريقا ، وإن كان بينهما فرق في أنفسهما حيث إنّ طريقيّة أحدهما في حدّ
نفسه بمعنى كاشفيّته
الصفحه ٤١٠ :
المراد أنّ كلّا
منهما استفتى عن واحد واختلفا فيما حكما ؛ أي في بيان الحكم الشرعي ، بأن يكون
الصفحه ٦٣ :
في الحاكم ، إلا
مع قرينة مدفوعة بالأصل ، فإذا فرضنا قوّة مدلول المحكوم ، وضعف مدلول الحاكم ، لا
الصفحه ١١٧ :
مطلق ، إذ الجمع
الدلالي أخصّ من العملي ، إذ الجمع العملي يتصور في كل مقام بخلاف الدلالي لعدم
الصفحه ١٦٢ :
الأخذ بأصالة
الحقيقة في دليل واحد أولى من الأخذ بمجازين في دليلين ، بل كلام العلّامة كالصريح
في
الصفحه ١٧٨ : بهما ، وأمّا في التنزيل فلإمكان أن يكون نظر
الفقهاء إلى تساقط البيّنتين ، وكون التنصيف من باب عدم خروج
الصفحه ١٧٩ :
فرض عدم وجوب
الأخذ بها ، فهل الأصل التساقط أو التوقف أو الاحتياط أو التخيير؟ وجوه ؛ ويزيد في
الصفحه ٢٤٢ : ، والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله «وما لم تجدوه في
شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى