الصفحه ٢٨٢ :
إلى سائر المقدمات
، فإنّ المفروض أنّه ليس مجتهدا فيها (١) ، فلا وجه لجزمه بأنّ المفتي يفتي
الصفحه ٣٦٣ :
فيتعيّن الأخذ
بالأول من غير فرق بين صورة المعارضة وعدمها ؛ فإذا شك في أنّه هل يجوز الأخذ
بالشهرة
الصفحه ٤٨٤ :
واستشكل بعض
الأفاضل (١) أيضا في الأخذ به من الجهة الأولى بأنّ بناء الترجيح على
الظن الفعلي
الصفحه ٥٤٥ :
الإجماع على عدم
الاعتبار به ، كما لا يقدح فيه ما نقله في الرسالة (١) عن بعض السادة من الميل إليه
الصفحه ٢٠٠ : كذلك
، مع أنّه قائل فيها بالتساقط إذا لم تكن حكومة في البين.
ودعوى أنّ ذلك من جهة عدم تحقق المصلحة في
الصفحه ٢١٧ :
في الاعتقاد ،
ويمكن إرجاعه إلى ما ذكر بأن يكون المراد تساوي الدليلين في اعتقاد المجتهد ،
بمعنى
الصفحه ٢٦٩ :
على الأصل في
المسألة الفرعيّة ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله (١).
هذا ؛ ولكن نحن في
راحة من
الصفحه ٢٧٨ :
، فلا بأس ؛ إذ هذا يرجع إلى التقليد في المسألة الفرعيّة ، بل التقليد في وجوب
الأمر الفلاني راجع إلى
الصفحه ٣٥٧ :
هل هو (١) الحجيّة أيضا مثل الراجح أم لا (٢)؟ فلا سبب ولا حكومة ولو قلنا به في تعارض الأصلين
الصفحه ٤٩٤ :
جملة من الأخبار
الأخر على الحمل المذكور كما سيأتي ذكرها.
ثمّ إنّ الشيخ في
الرسالة (١) دفع
الصفحه ٥٥٨ : (١) ـ فيكون مقيدا بعدم خاصّ في قباله ، ومع وجوده ؛ كما هو
المفروض في المقام لا يكون معتبرا.
وفيه : أنّ مجرّد
الصفحه ٥٦٥ :
التخيير ، مع أنّ
القدر المتيقّن هو الأخذ بالموافق.
الثالث : إنّ ما
ذكره من اختلاف المقامات في
الصفحه ٤٩ : المصلحة ، ويكفي
في الصحة مطابقة الشيء للمحبوب الواقعي وإن لم يتعلّق به أمر.
والحاصل أنّ محلّ الكلام في
الصفحه ٧٦ : ليس إلا صحّة العقاب معه وعدمها مع عدمه.
بل نقول : إنّ
الحكم الظاهري في حيثيّة كونه طلبا وإنشا
الصفحه ١٤٨ :
العذرة» (٢) بدعوى أنّ الأول نصّ في عذرة غير المأكول ، وظاهر في غيرها
، والثاني نصّ في عذرة المأكول ظاهر