الصفحه ٧٨ : والمرآتيّة
يكون دليلا ، وما كان مبيّنا لحكم العمل يكون أصلا عمليّا ، ولا يلزم أخذ الشك في
موضوعه ، نعم لا بدّ
الصفحه ٣٤١ :
التقييد ، وبين ما مرّ منّا آنفا من أنّ الشك في الأهميّة شك في تقييد إطلاق الأمر
، وكذا في الشك في المرجّح
الصفحه ٢٥٠ :
وكيف كان ؛ فإذا
لاحظنا صدور أخبار التخيير وكونها ناصّة في الرخصة وأخبار التوقف فالإنصاف أنّها
الصفحه ٣٣٦ :
بعد أيضا (١).
ثمّ إنّ ما ذكرنا
من أنّ مقتضى القاعدة يتخير (٢) في المقامين أي في التكاليف
الصفحه ٣٦٢ : ، وكانت (٢) حجيّة الثانية مشكوكة في حدّ نفسها ، بحيث لو لم يكن الأول
حجّة أيضا كانت حجيّة الثاني مشكوكة
الصفحه ٣٠١ :
فالمدار على تمام
العمل ، وإلا فقبله إن عدل لا يلزم مخالفة قطعيّة وإن شرع في العمل ، ولا ينافي
الصفحه ٣٠٩ :
ويمكن أن يقال :
إنّ المراد (١) على ما وقع في الخارج من العمل ، وكذا الكلام في وجوب
القضاء عليه
الصفحه ٣٢١ :
الخبرين الظنيّان
خصوصا بملاحظة التراجيح المذكورة فيها ؛ فإنّها لا تناسب الأخبار القطعيّة الصدور
الصفحه ٣٣٨ : من الإتيان بأحدهما من الأول فالشك في التعيين والتخيير راجع إلى الشك
في نحو الوجوب ، والقدر المتيقّن
الصفحه ٣٦٧ :
إذ المفروض أنّه
يثبت (١) بالإطلاقات التخيير في الخبرين إلا إذا كان هناك أعدليّة أو أصدقيّة أو نحو
الصفحه ٤٤١ :
لفهم الاختصاص في
أخبار التخيير ، لا أقلّ من الشك في شمولها للصورة المفروضة بالملاحظة المذكورة
الصفحه ٥٤٣ :
وجود الدليل في
المقام على كون المدار على قوّة في أحد الخبرين وإن كان من جهة أمر خارجي ـ فموافقة
الصفحه ٤٨ : (١) مراعات حقّ الناس أو نحو ذلك ، وإنّما قلنا إنّها من باب
التزاحم لأنّ المفروض في تلك المسألة أن يكون النهي
الصفحه ٦٥ :
فرض تساوي أفراد
المحكومات في شموليتها لأدلتها ، وتساوي أفراد الحاكم في مشموليتها ، فإنّ
نصوصيّته
الصفحه ٢٦٣ : والثالث : فهي معارضة بها ، وكون أخبار التوقف أظهر في المنع من
الأخذ ، وأخبار التخيير أظهر في جواز العمل