الصفحه ٣٥٣ :
العقاب من جهته ،
فتدبّر.
هذا وقد سلك في
الرسالة (١) مسلكا آخر في المقام بناء على جعل الأخبار من
الصفحه ٣٦٠ :
في جواز العمل
بالمرجوح والأصل عدمه.
هذا ويختلج بالبال
ما لا بأس (١) بذكره وهو أنّه يمكن أن يقال
الصفحه ٣٦٥ :
يجري في الصورة
السابقة بالأولى.
فإن
قلت : ما ذكرت إن تمّ
فإنّما يتم في الصورة السابقة فقط ، ولا
الصفحه ٣٦٨ :
المتعارضة فلا ، بل
يحكم بمقتضى الأصل من الوجوه ، ولعل هذا مذهب المقتصر (١) في الترجيحات على
الصفحه ٣٧٠ :
ما ذكرنا مضافا إلى ما ذكر الأخبار لكنّها تتم في خصوص الأخبار وهي وإن كانت خاصّة
بخصوص المرجّحات
الصفحه ٣٧٣ : سابقا ، انتهى.
وجه النظر أنّا
نقول :
أولا : إنّ الكلام
في المقام مختص بما لا يمكن فيه الجمع وذلك لما
الصفحه ٣٧٤ :
والعامّة كالنهاية والتهذيب والمبادي والمنية وغاية المبادي وغيرهم.
وفيه : إنّ الاستدلال بقاعدة القبح
الصفحه ٣٧٩ : تحصيل ذلك المراد أو المصلحة في حكم العقل ، فدعوى
عدم إمكانه راجعة إلى الخلط بين مقام التكوين ومقام
الصفحه ٣٩٦ :
اعتبارها مضافا إلى أنّها معمول بها بين الأصحاب حتى سمّيت بالمقبولة.
ودعوى أنّ القدماء لم يعملوا بها في
الصفحه ٤٣٥ :
الثاني
: [أنّ المدار في الترجيح على الواقع]
لا إشكال في أنّ
المدار في المرجّحات المذكورة على
الصفحه ٤٥٣ :
أخبار خاصّة
بموارد جزئيّة ، وكذلك مانعيّة نجاسة الثوب والبدن عن الصلاة ، وهكذا في حجيّة خبر
الصفحه ٤٧٥ : مجال لبحث آخر ، وكذا على مختار الشيخ ، نعم لو جعل العنوان في البحث الأول :
أنّه هل المدار (على مجرد
الصفحه ٤٨٥ :
سواء كانت الدلالة
والجهة مظنونتين أم لا ـ بل القطع بالدلالة (١) في أحد المتعارضين لا يجدي أيضا في
الصفحه ٤٨٨ :
التقيّة لا تزيد
على الغلبة في الظنّ ، وقد ذكر أنّ معها لا يحصل الظنّ بالحكم لوجود احتمال التأويل
الصفحه ٤٨٩ :
يشبه قول الناس ففيه التقيّة» (١) على ذلك ـ كما سيأتي من الشيخ في الرسالة (٢) ـ لكنّ سائر الأخبار واضحة