الصفحه ٣٤٥ :
العقلاء وأنّ
الشارع جعلها حجّة من باب الطريقيّة الصرفة فكذلك أيضا ؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء
في
الصفحه ٣٥٢ :
وفي بعضها شرط في
التنجز كما في الواجبين المتزاحمين ، ولعل المعيار أنّه لو كان الفعل غير مقدور من
الصفحه ٣٥٥ :
هذا الوجه يقوى
احتمال كون المصلحة في خصوص الراجح ؛ لأنّ المنظور على هذا إدراك الواقع ، غاية
الأمر
الصفحه ٣٥٩ :
في الوجوب العيني بالنسبة إلى الراجح والجواز بالنسبة إلى المرجوح مسببا عن أنّ
المجعول في هذه الصورة ما
الصفحه ٣٩٥ :
واحدا منها معينا في الواقع غير معين عندنا ؛ إذ معه لا يجوز الأخذ بشيء منها
معيّنا ولا غير معيّن ، فإنّ
الصفحه ٤٢٨ :
لأنّ كتب
المتقدمين كلّها مقصورة على نقل الأخبار ، ولتفرق الأصحاب وانزوائهم في زوايا
التقيّة في
الصفحه ٤٨٠ :
مشهورا بين الأصحاب ، وهذا ظاهر في التفصيل ، إذا لم يكن الشذوذ بحيث يخرجه عن
الحجيّة ، وإلا خرج عن محلّ
الصفحه ٤٨٧ : قوله عليهالسلام افعل كذا وكذا لا من قبيل قوله عليهالسلام الحكم كذا الظاهر في أنّ الحكم الواقعي كذا
الصفحه ٥٥٣ :
بحيث يكون الخبر
الموافق ممّا لا معارض له حتى يؤخذ بمفاده كائنا ما كان ، بل لا بدّ في ذلك من
الصفحه ٥٨٩ :
تغليب جانب الحرمة
على جانب الوجوب ؛ للاستقراء ، فإنّ الشارع في موارد الدوران بينهما قدّم الأول
الصفحه ١٩ :
ارتكاب حرام معلوم
، مع إمكان المنع في هذا المورد أيضا ، لأنّ الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد
الصفحه ٥٨ :
كانت من الأصول
على الاستصحاب ، وإن قلنا إنّه من الأمارات لقوله صلىاللهعليهوآله في بعض أخبارها
الصفحه ٧٠ :
الواقع لا يضر
وجوب الأخذ به في مقام (١) الحكم الواقعي واقعا ، ولا يلزم التزام التصويب ، ومن ذلك
الصفحه ٨٩ : المراد من الشكّ المأخوذ فيها بأحد الوجهين السابقين الشك الذي لا ينتهي إلى
العلم ، أعني المحيّر ، وعدم
الصفحه ١٣٣ : ،
والمفروض في المقام عدم شمول شيء من الدليلين لصورة المعارضة ، لأنّهما لبّيّان
مجملان.
نعم ؛ لو كان على