الصفحه ٤١٤ : المخالفة لأقوالهم
أو لأخبارهم ، هذا إذا لم يعاملهم (٢) بالخبر الذي ينقلونه ، وإلا فهي هي بعينها.
ويرد على
الصفحه ٤١٩ : عامّ منقول عن أحد الأئمة عليهمالسلام على وجه القطع مثل قوله عليهالسلام «لا يحلّ مال امرئ
إلا بطيب
الصفحه ٤٢١ :
ترجيح (١) ، وصورة الشك ملحقة بالأخير ؛ لأنّ الترجيح إذا كان موقوفا على مخالفة الجميع
فمع الشك فيه لا
الصفحه ٤٢٣ :
، ووجه كون المدار على فتوى الحكّام والقضاة دون البقيّة أنّ التقيّة منهم غالبا.
ثمّ إنّه يمكن أن
لا يختص
الصفحه ٤٦٢ : عليه أنّ المخالفة للكتاب أيضا كذلك ؛ فتدبّر!.
ثالثها
: ما يتعلّق بأمر خارج عن السند والمتن كأن يكون
الصفحه ٤٨١ :
الحنيفية على شيء
، وإمّا بدعوى أنّ الغالب في الخبرين المتعارضين (١) ـ إذا كان أحدهما موافقا لهم
الصفحه ٤٨٤ :
واستشكل بعض
الأفاضل (١) أيضا في الأخذ به من الجهة الأولى بأنّ بناء الترجيح على
الظن الفعلي
الصفحه ٥١٦ : ذلك سببا لثوران العداوة.
ومن ذلك أيضا ما
رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح ـ على الظاهر ـ عن سالم
الصفحه ٥٢٠ : بصورة الموافقة للعامّة ، وإن
كان الحمل عليها في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحد الخبرين لهم
الصفحه ٥٣٢ :
وإن كان خصوص
الخبر إلا أنّه أعمّ من القسمين ، وحمله على إرادة خبر يكون مشهور الرواية والعمل
معا
الصفحه ٥٦٩ :
فبناء على التواتر
والحجيّة (١) ، ولو لم نقل بالتواتر يكون مرجحا ، وبناء على عدم التواتر
أو عدم
الصفحه ٦٠١ :
على التقيّة ، ولا
معنى للتعبد والحمل عليها.
وإن
قلت : إنّ معنى
الترجيح حينئذ مجرد الأخذ
الصفحه ٦٠٩ :
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لما أورده عليه بعض الأفاضل في
تقديم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات
الصفحه ٤٣ :
الإغماض عن حكومة
الدليل أو وروده على الأصل ، أو عدم القول بالحكومة.
ومن ذلك يظهر أنّه
لا وقع
الصفحه ٦٦ :
الحاكم والمحكوم أيضا على الأظهريّة ، إلا أنّه لا يلاحظ المدلول الأصلي فقط ، بل
يلاحظ مع حيثيّة النظر