الصفحه ١٣٩ : العام ، بل عن
حكمه ، نعم ؛ هو وارد على دليل اعتباره ، لأنّ وجوب حمل اللفظ على ظاهره شرعا
وعرفا معلق على
الصفحه ١٨٠ : المذكورة] فنقول :
أمّا
الترجيح ؛ فهو عبارة عن
الأخذ بما يكون من الدليلين مشتملا على مزيّة إمّا مطلقا أو
الصفحه ١٩٧ :
على الوجه المذكور
قرينة على إرادة الدخول على وجه عدم التعيين ، وحينئذ فإن لم يكن مانع عن إرادة
الصفحه ٢١٥ : أحدهما
المعيّن والتساوي (٢) فهو ملحق بالترجيح ؛ لأنّ المشكوك في كونه أرجح أرجح ـ بناء
على الترجيح بمثل
الصفحه ٢٢٦ : حكم بوجوبه بالتخيير بين الخبرين.
وما ذكره من الدور
مدفوع بأنّ الأمر ليس موقوفا على فعليّة القربة
الصفحه ٢٣٠ : هي ؛ ولا وجه لجعل الحجيّة ما يكون مطابقا للواقع ، إذ
ليس المدار في الحجيّة على ذلك ، فيكون المراد
الصفحه ٢٨٠ :
الخبرين على
المقلّد لم يقم عليه دليل.
أقول : لا يخفى أنّ الوجه الأول لا يفيد أزيد من جواز
الصفحه ٣٠١ :
فالمدار على تمام
العمل ، وإلا فقبله إن عدل لا يلزم مخالفة قطعيّة وإن شرع في العمل ، ولا ينافي
الصفحه ٣٠٩ :
ويمكن أن يقال :
إنّ المراد (١) على ما وقع في الخارج من العمل ، وكذا الكلام في وجوب
القضاء عليه
الصفحه ٣٤٨ :
معلومة ، فعلى هذا
لا يبعد الترجيح بالأكثريّة ؛ لأنها راجعة إلى تعدد العنوان بناء على أنّ الموضوع
الصفحه ٣٦٧ : (٢).
إذا عرفت ما ذكرنا
فنقول : اختلفوا في وجوب العمل بالأرجح من الدليلين وعدمه على قولين أو أقوال ؛
فعن
الصفحه ٤٠١ : ، بل وكذا إطلاق فقرات المقبولة والمرفوعة بالنسبة إلى كل واحد من المرجّحات
؛ إذ هما تدلان على وجوب الأخذ
الصفحه ٤٠٣ : ؛ إذ بناء الأئمة عليهمالسلام في بيان الأحكام على ذلك ، وكون جميع موارد الأخبار مقام
الحاجة بالنسبة إلى
الصفحه ٤٠٤ :
كلام من يقتصر على
هذه المرجّحات خاصة ولا يتعدّى إلى غيرها ، كما هو ظاهر الوافية ؛ فإنّ له أن
الصفحه ٤٠٥ :
بل يريد إثبات (١) حجيّة مطلق الظن (٢) من الأدلّة الدالّة على حجية خبر الواحد ، مثل أن يقال