الصفحه ٢٩١ :
الخصال ، بل لو
حكم بالتخيير بناء على الطريقيّة ـ وإن كان خلاف التحقيق ـ فهو لوجود المناط وهو
الصفحه ٤٠٢ :
بصدور الخبرين
كلاهما فلا محل هناك للأخذ بسائر المرجّحات ، ففي مورد يجب الاقتصار على هذا
المرجّح
الصفحه ٤٢٥ :
أحد الخبرين على
وجوب ما يوجب ضيقا وحرجا على النوع ، بل أو (١) على الشخص أيضا ، والآخر على عدمه
الصفحه ٤٧١ :
ولا دليل عليها ،
ولا إجماع مركّب في البين يظهر منه الفرق بينها وبين المنصوصات ، وأنّ الثانية
الصفحه ٤٧٨ : إنّ المقام ليس
كذلك ، بل أعمّ من ذلك ومن كون الصدور على وجه خاص ، وهو كونه بنحو العموم أو
لإطلاقه
الصفحه ٥٠٤ :
فلا ثمرة ؛ لأنّه
حينئذ من المرجّحات المضمونيّة والجهتيّة معا ، فيتفرع عليها (١) حكمهما معا
الصفحه ٥٥٤ : ، وبين الإجمال العرضي مثل المقام ، حيث إنّ الأول
غير صالح للترجيح ، لعدم دلالته على شيء ، والثاني صالح
الصفحه ٥٩٦ : ـ مقدّما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما ، مع وجوب حمل أحدهما المعيّن
على التقيّة
الصفحه ٦٠٢ :
تعبد آخر ، وهو
الحكم بصدورهما فعلا ، والمفروض أنّه لا معنى له مع وجوب ترك العمل من جهة الحمل
على
الصفحه ٦٠٦ :
الصدوري المقدّم
عنده على الجهتي ، ولا لما ذكره (٦) بعض الأفاضل من تقديم الجهتي كليّة لوجهين
الصفحه ٦ : إلى
كبرياتها ، وقد دأب على ذلك طيلة حياته.
ولم يفتأ مؤلّفا ،
محققا ، للعلماء مربيا ، وللفقهاء موجها
الصفحه ٥٧ : حاكمة على ذلك الطرف ، ومبينة لرفع الحكم عنها في موارد تلك
الشروط ، وكاستصحاب الطهارة بالنسبة إلى قوله
الصفحه ٧٩ :
ثمّ لا يخفى أنّه
يمكن أن يقدم الدليل الاجتهادي الذي لم يتعلق (١) في لسان دليل اعتباره على الشك
الصفحه ٩١ : الثانية على الأصول فتقدّم الأولى أيضا.
هذا
ولا يخفى أنّ
البيان الذي ذكرنا لأخصيّة الأدلة أحسن ممّا يظهر
الصفحه ١٣١ :
عرفيا للفظ ؛ لعدم
القرينة عليه ، ومجرّد عدم محمل لا (١) للّفظ غيره (٢) لا يقتضي الحمل عليه بعد