الصفحه ٢٠ : إلى موافقة
الكتاب ، أو الشهرة والشذوذ ، بل المدار على كون أحد المرجّحين أقوى من حيث تقوية
طريقيّة
الصفحه ٢٢ : بحيث يجري فيه أصل العدم فالحكم كما ذكرنا» (٢)
يعتبر هذا الكتاب
من الكتب التي بحثت في مسألة الحكومة
الصفحه ٣٢١ : بالتخيير تعبدا ، ألا ترى أنّه يؤخذ فيها بمخالف العامّة (١) وموافق الكتاب والسنّة وغيرهما من المرجّحات الغير
الصفحه ٣٩٧ : الخلاف في الشمول لهم إنّما هو في خصوص الكتاب من
جهة كونه من قبيل تأليف المؤلّفين ، فلا بدّ في تسرية الحكم
الصفحه ٤٢٧ : ، ويمكن
توجيهه بأن يقال أمّا بالنسبة إلى الكتاب العزيز فلاستفاضة الأخبار بأنّه لا يعلمه
على التحقيق إلا
الصفحه ٤٣٢ : تعالى وأولياؤه اعلم ؛ انتهى.
أقول : وأمّا (٢) ما ذكره صاحب الوافية (٣) من تقديم العرض على الكتاب على
الصفحه ٥٣٩ :
ثمّ إنّ ما ذكره
في المقام ـ من أنّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إنّما هو بعد فرض
قطعيّة
الصفحه ٥٦١ : (١).
والثانية : أخبار
الترجيح بموافقة الكتاب ، وهذه إمّا خاصّة بغير صورة المباينة ، بناء على اختصاصها
بباب
الصفحه ٦١١ : واحد كليّة على غيره ، حسبما
اختاره الشيخ أيضا بالنسبة إلى موافقة الكتاب ، أو الشهرة والشذوذ ، بل المدار
الصفحه ١٣ :
، ولكنّه قال هذا لا يكفي بل ائتني ببعض ما كتبت ، وكان قد كتب شرحا مفصلا على
كتاب الطهارة من الشرائع فعرضه
الصفحه ٢٣ : من الخونساري ، فاعتقد
أنّها كلها رسالة اجتماع الأمر والنهي ، وقد تحصلت على نسخة منها.
٧) كتاب
الصفحه ١٤٥ : على الخاص قال (١) : وقد يستشكل بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف
للعامة ، أو موافق للكتاب ، أو
الصفحه ٢١٦ :
في جميع المرجّحات
؛ إذ بعضها له واقعيّة كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فلا يتمّ الوجه المذكور
الصفحه ٣٤٧ : والأفقهيّة من جهة غلبة النقل
بالمعنى ، وهو (٣) موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من باب الحمل على التقيّة
لا من
الصفحه ٣٩٣ : الصدوق في كتاب الاعتقادات أنّه قال (٦) : اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل كما
قال الصادق