الصفحه ٥٦٤ : يمكن أن لا
يراد منه بيان الحكم الواقعي (لمصلحة من المصالح كالتقيّة ، فيكون الكتاب مقويا
لدلالته على
الصفحه ٥٦٦ :
ظاهرين ، إذ لا
يجوز تفسير الكتاب بالخبر الواحد ، بناء على القول به ، وإن لم يكن تخصيصا ، فليس
الصفحه ٥٩٧ : ؛ بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة.
وقال في موافقة
الكتاب (٢) : هذا الترجيح مقدّم على
الصفحه ١٥ : فقهيّة في كتابه القيم «العروة الوثقى» ، فقد يظن البعض
أنّ الكتاب الفقهي لا يعطي صورة إلا عن عنوانه المحض
الصفحه ٤٠١ :
في بعضها الأخذ
بمخالف العامّة ولو كانت هناك موافقة الكتاب بالنسبة إلى الخبر الآخر ، وبعضها
بالعكس
الصفحه ٤١٧ : السند والدلالة ، وكلّها محلّ منع.
وأورد على الترجيح بموافقة الكتاب بأنّها لا تصلح للمرجحيّة ، إذ
الصفحه ٥٦٩ : الاحتمال.
الثامن
: [فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد الخبرين] إذا فرض عدم دلالة الكتاب
الصفحه ٢٥ :
على بحوث القضاء
والربا والوكالة والوقف والعدد والهبة.
النسخ
المتوفرة من الكتاب :
لقد توفرت
الصفحه ٤٢٤ : الجمود على ظاهر المقبولة ـ والشهرة ، والشذوذ ، وموافقة الكتاب ، وموافقة
السنّة ، وموافقة ما علم من أخبار
الصفحه ٤٢٩ : طولها ، وهي في طول موافقة الكتاب.
وأمّا الأحدثيّة
فإن كانت من حيث احتمال [التقيّة](٢) ففي عرض مخالفة
الصفحه ٤٥٨ : حيث أسقط التقسيم إلى الداخلي والخارجي ، ثمّ لا يخفى أنّه
يجعل المرجّح الخارجي نفس الكتاب والأصل ، لا
الصفحه ٥٠٠ : المناط أو غيره ، مع أنّه اقترن في جملة من الأخبار
بموافقة الكتاب والسنّة ، وهما من المرجّحات المضمونيّة
الصفحه ٥٦٥ : كون الكتاب مقوّيا في صورة أظهريّة الخبر المخالف لا
وجه له ، بل الكتاب دائما موجب لقوّة الموافق ، وإن
الصفحه ٥٩٥ : مخالفة العامّة
مثلا ، بل من موافقة الكتاب ، وموافقة الكتاب أقوى نوعا من مخالفة العامّة ،
والشهرة
الصفحه ١٧ :
المكاسب ، بالإضافة لهذا الكتاب .. فإليك بعض ما تحصّلت عليه من ذلك :
يشير إلى مسألة
الترتب في هذا الكتاب