الصفحه ٦٣ : الحاكم نصّا في
النظر إلى ذلك المحكوم وإن كان ظاهرا في أصل المدلول ، بل كان دلالته على أصل
المدلول في غاية
الصفحه ١٥٢ : به
ثمّ وهبه أو باعه ، أو نحو ذلك من التصرفات المنافية فلا حاجة إلى قصد الرجوع ،
ولا إلى الأظهرية أيضا
الصفحه ٣٣٥ : ،
والكلام في المقام بمثل (١) المقام السابق ؛ إذ الملاك وجود المقتضي للحجيّة بالنسبة
إلى كليهما ، وهو الدليل
الصفحه ٣٤٦ :
إلى أهل الخبرة (١) يفهمون أنّ النظر إلى حيث خبرته فالأبصر والأخبر عندهم
مقدّم وإن كان يحتمل أن
الصفحه ٥٠٢ :
إلى الأمارات
الجزئيّة على التقيّة ؛ لأنّها أيضا تفيد الظن نوعا ، والأولى أن يقال : إنّ
الأمارات
الصفحه ٢٣٣ :
ومن الغريب إسناد
التوقف ـ الذي لازمه هذا ـ إلى الشيخ المحقّق (قدسسره) (١) ، مع أنّ كلامه صريح في
الصفحه ٢٦٠ : بالنسبة إلى مطلقات التخيير ، فلا مانع من تقديمها عليها
؛ انتهى.
أقول : في (١) كلامه أنظار لا بأس
الصفحه ٣٧٨ : إثبات
كونه مرجوحا إلى دليل من عقل أو نقل ، ومعه لا حاجة إلى هذه القاعدة ، فالاستدلال
بها على الحكم
الصفحه ٣٨٠ : كان
اعتبار الظن المحض كونه طريقا موصلا إلى الواقع ووقع التعارض بين فردين منه وكان
أحدهما أقرب إلى
الصفحه ٤٠٠ : المرجّحات المذكورة بالنسبة إلى كلّ واحد من الرواة ، فكأنّه هناك أخبار
عديدة بلا واسطة ، هذا مع أنّا نمنع
الصفحه ٤٢٧ : ، وحاصل ما نقله عنه من الغفلة أنّه نسب إلى الكليني القول بوجوب الترجيح
بالأمور المذكورة ، وأنّ التخيير عند
الصفحه ٤٥٥ :
المقام
الرابع (١)
في
بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها
واعلم أنّ جميع
المرجّحات راجعة إلى
الصفحه ٤٦١ : ، أو
تشتد فيه التقيّة أو لا ؛ إلى غير ذلك ...
ومنها : ما يتعلّق بتعدد الراوي واتحاده في بعض الطبقات
الصفحه ٤٧٥ :
انتهى كلامه.
أقول (١) :
أولا (٢) : لا يخفى أنّ البحث الأول كان ناظرا إلى أنّه هل يعتبر
الظن
الصفحه ٤٧٦ :
أو من غيرها ،
وظاهره الظن الفعلي ، وعلى هذا فيتعدى منها إلى غيرها.
فهذا الكلام منه
ترديد في